____________________
المتقدمة. وهي كما نبه في المتن: الجدال لغاية فاسدة من اظهار الفضيلة ونحوها دون ما كان لغرض صحيح من احقاق حق أو ابطال باطل فإنه عبادة راجحة، والفارق والقصد وإن اتحدت صورة العمل.
(1): - لا ريب أن ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف لتقومه به.
وأما غيره من بقية الأفعال فلا مانع وإن كان مما يحرم على المحرم كإزالة الشعر ولبس المخيط ونحوهما.
نعم عن الشيخ في المبسوط أنه روى أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم، ولكن الرواية لم تثبت، بل نقطع بالجواز في بعضها كلبس المخيط ونحوه فإن كيفية اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام منقولة لدينا ولم يذكر في شئ منها ترك المخيط أو لبس ثوبي الاحرام مع التعرض للخصوصيات التي منها أنه صلى الله عليه وآله كان يطوي فراشه - بأي معنى كان - فلو كان تاركا للمخيط أو لابسا لثوبي الاحرام لكان مرويا لدنيا بل بنحو التواتر كما لا يخفى. فلا ينبغي الاشكال في جواز ذلك، وكذا غيره من ساير تروك الاحرام.
وأما الاشتغال بالمباحات فلا ينبغي الشك في جوازه أيضا سواء أقلنا بأن الاعتكاف بنفسه عبادة كما قربنا أم أنه مقدمة للعبادة كما ذكره بعضهم، أما على الأول فواضح إذ لا موجب للاشتغال بعبادة أخرى زائدة على الفرائض اليومية فله صرف بقية وقته في المباحات، وأما على الثاني فكذلك، إذ ليس المراد أن يعتكف ليعبد الله تعالى في تمام الأيام الثلاثة، ولعل ذلك غير ميسور لغالب الناس، بل
(1): - لا ريب أن ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف لتقومه به.
وأما غيره من بقية الأفعال فلا مانع وإن كان مما يحرم على المحرم كإزالة الشعر ولبس المخيط ونحوهما.
نعم عن الشيخ في المبسوط أنه روى أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم، ولكن الرواية لم تثبت، بل نقطع بالجواز في بعضها كلبس المخيط ونحوه فإن كيفية اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام منقولة لدينا ولم يذكر في شئ منها ترك المخيط أو لبس ثوبي الاحرام مع التعرض للخصوصيات التي منها أنه صلى الله عليه وآله كان يطوي فراشه - بأي معنى كان - فلو كان تاركا للمخيط أو لابسا لثوبي الاحرام لكان مرويا لدنيا بل بنحو التواتر كما لا يخفى. فلا ينبغي الاشكال في جواز ذلك، وكذا غيره من ساير تروك الاحرام.
وأما الاشتغال بالمباحات فلا ينبغي الشك في جوازه أيضا سواء أقلنا بأن الاعتكاف بنفسه عبادة كما قربنا أم أنه مقدمة للعبادة كما ذكره بعضهم، أما على الأول فواضح إذ لا موجب للاشتغال بعبادة أخرى زائدة على الفرائض اليومية فله صرف بقية وقته في المباحات، وأما على الثاني فكذلك، إذ ليس المراد أن يعتكف ليعبد الله تعالى في تمام الأيام الثلاثة، ولعل ذلك غير ميسور لغالب الناس، بل