____________________
أن يريد بالآخر يوم الغدير وإن لم يحرم صومه) (1).
أقول: - الظاهر أنه (قده) غفل عن روايتين صحيحتين لزرارة غير هذه الرواية فإن المذكور فيهما كلمة (العيد) لا (العيدان) والمذكور في هذه الرواية أيضا كلمة (العيد) على ما في بعض النسخ وإن كان المذكور في أكثرها (العيدان). وأما اتحاد الضمير فلأجل أن مرجعه الداخل المستفاد من قوله (يدخل) سواء أكان المذكور في النسخة العيد أم العيدان على أن بعض نسخ الكافي كالوسائل خال عن الضمير وعلى كل حال فقد عرفت أن هذه الرواية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها وإنما المعتمد غيرها وظهوره في وجوب صوم يوم العيد غير قابل للانكار.
(تتميم) فيه أمران:
الأول: - ذكر المحقق في كتاب الشرايع جواز التلفيق في صوم شهرين متتابعين، فيجوز له أن يصوم الشهر الأول مقدارا منه في شهر ومقدار أمنه في الشهر الثاني. وذكر أنه لا بد في التتميم من عد ثلاثين يوما وإن كان الشهر الأول ناقصا.
ويظهر من صاحب الجواهر (قده) (2) التسالم على جواز ذلك وإن كان قد تنظر في لزوم العد ثلاثين يوما إن كان الشهر الأول ناقصا.
ولكن الظاهر عدم جواز ذلك، فإن الشهر حقيقة فيما بين الهلالين قال الله سبحانه: إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا، وإطلاقه على ثلاثين يوما الملفقة من شهرين يحتاج إلى العناية فإنه على خلاف المعنى الحقيقي وإنما يصار إليه فيما إذا قامت قرينة عليه كما في قوله
أقول: - الظاهر أنه (قده) غفل عن روايتين صحيحتين لزرارة غير هذه الرواية فإن المذكور فيهما كلمة (العيد) لا (العيدان) والمذكور في هذه الرواية أيضا كلمة (العيد) على ما في بعض النسخ وإن كان المذكور في أكثرها (العيدان). وأما اتحاد الضمير فلأجل أن مرجعه الداخل المستفاد من قوله (يدخل) سواء أكان المذكور في النسخة العيد أم العيدان على أن بعض نسخ الكافي كالوسائل خال عن الضمير وعلى كل حال فقد عرفت أن هذه الرواية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها وإنما المعتمد غيرها وظهوره في وجوب صوم يوم العيد غير قابل للانكار.
(تتميم) فيه أمران:
الأول: - ذكر المحقق في كتاب الشرايع جواز التلفيق في صوم شهرين متتابعين، فيجوز له أن يصوم الشهر الأول مقدارا منه في شهر ومقدار أمنه في الشهر الثاني. وذكر أنه لا بد في التتميم من عد ثلاثين يوما وإن كان الشهر الأول ناقصا.
ويظهر من صاحب الجواهر (قده) (2) التسالم على جواز ذلك وإن كان قد تنظر في لزوم العد ثلاثين يوما إن كان الشهر الأول ناقصا.
ولكن الظاهر عدم جواز ذلك، فإن الشهر حقيقة فيما بين الهلالين قال الله سبحانه: إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا، وإطلاقه على ثلاثين يوما الملفقة من شهرين يحتاج إلى العناية فإنه على خلاف المعنى الحقيقي وإنما يصار إليه فيما إذا قامت قرينة عليه كما في قوله