____________________
يرد مثل هذا الدليل في الاعتكاف كان اللازم الحكم بالفساد لدى انكشاف الخلاف. فلو اعتكف ولم يستدم اللبث جهلا وإن كان عن قصور بطل ووجبت الإعادة لو كان الاعتكاف واجبا بإجارة أو نذر ونحوهما عملا باطلاق الأدلة.
هذا مع أنا ذكرنا في الأصول عند التكلم حول الحديث - حديث رفع التسعة - أن سنده ضعيف نظرا إلى أن الصدوق يرويه عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى ولم يوثق، ومجرد الشيخوخة وروايته عنه كثيرا لا تقتضي التوثيق كما مر غير مرة، فإنه يروي عن الثقة والضعيف، لأن دأبه الرواية عن كل من سمع منه الحديث، ولم يلتزم بأن لا يروي إلا عن الثقة.
نعم في بعض نسخ الخصال رواية هذا الحديث عن محمد بن أحمد ابن يحيى الذي هو من الثقات، ولكن هذا الرجل من مشايخ الكليني ولا يمكن أن يروي عنه الصدوق لاختلاف الطبقة، وإنما يروي هو عن ابنه أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى الذي عرفت أنه مجهول. فهذه النسخة مغلوطة جزما، أو فيها تقديم وتأخير، والصحيح ما في الفقيه كما عرفت.
(1): - قد عرفت حكم الخروج جهلا.
وأما الخروج اضطرارا لضرورة دعته إليه فلا اشكال في عدم قدحه في الصحة كما دلت عليه النصوص المعتبرة والصحاح والمتعددة التي منها صحيحة داود بن سرحان قال عليه السلام فيها: لا تخرج من المسجد
هذا مع أنا ذكرنا في الأصول عند التكلم حول الحديث - حديث رفع التسعة - أن سنده ضعيف نظرا إلى أن الصدوق يرويه عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى ولم يوثق، ومجرد الشيخوخة وروايته عنه كثيرا لا تقتضي التوثيق كما مر غير مرة، فإنه يروي عن الثقة والضعيف، لأن دأبه الرواية عن كل من سمع منه الحديث، ولم يلتزم بأن لا يروي إلا عن الثقة.
نعم في بعض نسخ الخصال رواية هذا الحديث عن محمد بن أحمد ابن يحيى الذي هو من الثقات، ولكن هذا الرجل من مشايخ الكليني ولا يمكن أن يروي عنه الصدوق لاختلاف الطبقة، وإنما يروي هو عن ابنه أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى الذي عرفت أنه مجهول. فهذه النسخة مغلوطة جزما، أو فيها تقديم وتأخير، والصحيح ما في الفقيه كما عرفت.
(1): - قد عرفت حكم الخروج جهلا.
وأما الخروج اضطرارا لضرورة دعته إليه فلا اشكال في عدم قدحه في الصحة كما دلت عليه النصوص المعتبرة والصحاح والمتعددة التي منها صحيحة داود بن سرحان قال عليه السلام فيها: لا تخرج من المسجد