____________________
أجيرا عن غيره أو إلى الاعتكاف عن نفسه وهكذا.
(1): - فإن النيابة في نفسها على خلاف القاعدة، إذ كيف يكون فعل أحد موجبا لسقوط ذمة الغير عما اشتغلت به ويعتبر وقوعه عنه اللهم إلا إذا قام الدليل على المشروعية فيقتصر حينئذ على مورد قيام الدليل وقد ثبتت المشروعية بالأدلة لخاصة عن الأموات بل الاحياء أيضا في بعض الموارد كالحج المندوب، كما تقدمت الإشارة إليها في قضاء الصلوات وبحث النيابة عن الأموات، والمتيقن من تلك الأدلة إنما هي النيابة عن شخص واحد. وأما الزائد عليه فيحتاج إلى قيام الدليل على قبول الفعل الواحد للاشتراك وقد قام الدليل عليه في باب الزيارات، وفي الحج المندوب، فيجوز النيابة فيهما عن شخص أو أشخاص ولم يثبت فيما عداهما، ومقتضى الأصل عدم المشروعية فمجرد عدم الدليل كاف في الحكم بالعدل استنادا إلى الأصل.
نعم قد يتوهم الجواز مما ورد في بعض أخبار تشريع النيابة في العبادة من قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار:
"... يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما (1).
ولكن الظاهر منها بمقتضى الفهم العرفي إرادة كل منهما على سبيل الانفراد وبنحو الانحلال والاستغراق لا جمعا لتدل على جواز التشريك
(1): - فإن النيابة في نفسها على خلاف القاعدة، إذ كيف يكون فعل أحد موجبا لسقوط ذمة الغير عما اشتغلت به ويعتبر وقوعه عنه اللهم إلا إذا قام الدليل على المشروعية فيقتصر حينئذ على مورد قيام الدليل وقد ثبتت المشروعية بالأدلة لخاصة عن الأموات بل الاحياء أيضا في بعض الموارد كالحج المندوب، كما تقدمت الإشارة إليها في قضاء الصلوات وبحث النيابة عن الأموات، والمتيقن من تلك الأدلة إنما هي النيابة عن شخص واحد. وأما الزائد عليه فيحتاج إلى قيام الدليل على قبول الفعل الواحد للاشتراك وقد قام الدليل عليه في باب الزيارات، وفي الحج المندوب، فيجوز النيابة فيهما عن شخص أو أشخاص ولم يثبت فيما عداهما، ومقتضى الأصل عدم المشروعية فمجرد عدم الدليل كاف في الحكم بالعدل استنادا إلى الأصل.
نعم قد يتوهم الجواز مما ورد في بعض أخبار تشريع النيابة في العبادة من قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار:
"... يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما (1).
ولكن الظاهر منها بمقتضى الفهم العرفي إرادة كل منهما على سبيل الانفراد وبنحو الانحلال والاستغراق لا جمعا لتدل على جواز التشريك