____________________
وتشهد به صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. ونحوها موثقة عمر بن يزيد التي رواها الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب (1) فإن طريق الشيخ إلى ابن فضال وإن كان ضعيفا إلا أن طريق النجاشي صحيح والكتاب واحد. كما تكررت الإشارة إليه. وأما محمد بن علي فالمراد به هنا محمد بن علي بن محبوب بقرينة روايته عن الحسن بن محبوب كثيرا، ولا يراد به الكوفي الصيرفي الهمداني المعروف بأبي سمينة الذي استظهرنا إرادته من هذه الكلمة في رواية أخرى تقدمت وعرفت ضعفه، وذلك لاختلاف الراوي والمروي عنه في هذه الرواية عن تلك.
وكيفما كان فالرواية معتبرة غاية الأمر أنها موثقة لا صحيحة من أجل علي بن الحسن بن فضال.
(1) بلا خلاف فيه ويستدل به بمعتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاث فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر (2) فإن مفهوم الشرطية الأخيرة جواز الخروج قبل استكمال
لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. ونحوها موثقة عمر بن يزيد التي رواها الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب (1) فإن طريق الشيخ إلى ابن فضال وإن كان ضعيفا إلا أن طريق النجاشي صحيح والكتاب واحد. كما تكررت الإشارة إليه. وأما محمد بن علي فالمراد به هنا محمد بن علي بن محبوب بقرينة روايته عن الحسن بن محبوب كثيرا، ولا يراد به الكوفي الصيرفي الهمداني المعروف بأبي سمينة الذي استظهرنا إرادته من هذه الكلمة في رواية أخرى تقدمت وعرفت ضعفه، وذلك لاختلاف الراوي والمروي عنه في هذه الرواية عن تلك.
وكيفما كان فالرواية معتبرة غاية الأمر أنها موثقة لا صحيحة من أجل علي بن الحسن بن فضال.
(1) بلا خلاف فيه ويستدل به بمعتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاث فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر (2) فإن مفهوم الشرطية الأخيرة جواز الخروج قبل استكمال