____________________
فإن الرواية الواردة في المقام معمول بها على ما عرفت فكيف يمكن القول بأنها نادرة وأما مخالفتها لعموم الأحاديث فلا بأس بها فإنه لا مانع من تخصيص العمومات وإن كثرت بل وإن تواترت بل حتى عموم القرآن القطعي الصدور، لأن المعارضة حينئذ بين الظاهر والنص ولا تعارض بينهما حقيقة بعد وجود الجمع العرفي لكون النص قرينة عرفية للتصرف في الظاهر، فلا مانع من ارتكاب التخصيص في المقام كيف والوارد في المقام أخبار آحاد دلت بعمومها على المنع عن صوم يوم العيد فتخصص بالنص الخاص الوارد في محل الكلام.
وأما ما ذكره الماتن (قده) من ضعف سند الرواية ودلالتها فهو أيضا لا يمكن المساعدة عليه ولبيان ذلك لا بد من التكلم في مقامين الأول في سند الرواية والثاني في دلالتها.
أما المقام الأول: فتحقيق الحال فيه أن الروايات الواردة في محل الكلام وإن كانت بعضها ضعيفة إلا أن في الصحيح منها كفاية.
فمنها: رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال (ع) تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شئ قال ما هو؟ قلت يوم العيد وأيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه (1).
وهي ضعيفة بسهل بن زياد ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) في رجل قتل في الحرم قال عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال قلت
وأما ما ذكره الماتن (قده) من ضعف سند الرواية ودلالتها فهو أيضا لا يمكن المساعدة عليه ولبيان ذلك لا بد من التكلم في مقامين الأول في سند الرواية والثاني في دلالتها.
أما المقام الأول: فتحقيق الحال فيه أن الروايات الواردة في محل الكلام وإن كانت بعضها ضعيفة إلا أن في الصحيح منها كفاية.
فمنها: رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال (ع) تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شئ قال ما هو؟ قلت يوم العيد وأيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه (1).
وهي ضعيفة بسهل بن زياد ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) في رجل قتل في الحرم قال عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال قلت