____________________
(1): تدل على الحكمين المذكورين في هذه المسألة من كراهية الجماع والامتلاء صحيحة ابن سنان يعني عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟؟ إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ قال: إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان إلى أن قال: وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري. (1) فقد دل ذيلها على كراهية الامتلاء والارتواء، واستحباب الاقتصار على مقدار الضرورة العرفية.
وبما أن الظاهر منها أن الافطار ترخيص ورحمة ومنة على الأمة، ولذلك حسن الاقتصار على مقدار الضرورة رعاية لحرمة شهر رمضان، فمن ثم يتعدى إلى مطلق موارد الترخيص من غير خصوصية للسفر كما لا يخفى.
كما دل صدرها على النهي عن الجماع المحمول على الكراهة الشديدة جمعا بينها وبين نصوص أخر قد دلت على الجواز صريحا.
وبما أن الظاهر منها أن الافطار ترخيص ورحمة ومنة على الأمة، ولذلك حسن الاقتصار على مقدار الضرورة رعاية لحرمة شهر رمضان، فمن ثم يتعدى إلى مطلق موارد الترخيص من غير خصوصية للسفر كما لا يخفى.
كما دل صدرها على النهي عن الجماع المحمول على الكراهة الشديدة جمعا بينها وبين نصوص أخر قد دلت على الجواز صريحا.