(مسألة 8) الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن (2)،
____________________
عدم الدليل على تجديد النية في مثل ذلك.
وهذا كله تكرار محض وتفصيله يطلب من محله فلاحظ.
(1) كما عليه المشهور وهو الصحيح، ويدل عليه مضافا إلى قوله (ع): (صم للرؤية وأفطر للرؤية) الدال على عدم جواز الصيام والافطار لدى الشك في الهلال بعض النصوص الخاصة المصرحة بعد الثلاثين مع عدم الرؤية لغيم ونحوه. فلو أطبقت السماء غيما شهر رجب وشعبان ورمضان عد ستون يوما من أول رجب ويصام في اليوم الواحد والستين، ويفطر في اليوم الواحد والتسعين.
هذا فيما إذا لم يعلم بالنقصان عادة، وإلا كما لو أضيف في المثال شهر جمادي الثانية حيث يعلم حينئذ أن اليوم العشرين بعد المائة منذ غرة جمادي الآخرة لم يكن من رمضان قطعا لامتناع كون أربعة أشهر متواليات تامات عادة كنقصها كذلك، فاللازم حينئذ العمل على طبق العلم فيفطر في اليوم المذكور في المثال المزبور كما هو ظاهر.
والحاصل أن عد الثلاثين أمارة على دخول الشهر الجديد، ومعلوم أن حجية الأمارة خاصة بظرف الشك، فمع العلم بالخلاف لا حجية لها.
(2) على المشهور بل ادعي عليه الاجماع. والكلام فعلا فيما تقتضيه
وهذا كله تكرار محض وتفصيله يطلب من محله فلاحظ.
(1) كما عليه المشهور وهو الصحيح، ويدل عليه مضافا إلى قوله (ع): (صم للرؤية وأفطر للرؤية) الدال على عدم جواز الصيام والافطار لدى الشك في الهلال بعض النصوص الخاصة المصرحة بعد الثلاثين مع عدم الرؤية لغيم ونحوه. فلو أطبقت السماء غيما شهر رجب وشعبان ورمضان عد ستون يوما من أول رجب ويصام في اليوم الواحد والستين، ويفطر في اليوم الواحد والتسعين.
هذا فيما إذا لم يعلم بالنقصان عادة، وإلا كما لو أضيف في المثال شهر جمادي الثانية حيث يعلم حينئذ أن اليوم العشرين بعد المائة منذ غرة جمادي الآخرة لم يكن من رمضان قطعا لامتناع كون أربعة أشهر متواليات تامات عادة كنقصها كذلك، فاللازم حينئذ العمل على طبق العلم فيفطر في اليوم المذكور في المثال المزبور كما هو ظاهر.
والحاصل أن عد الثلاثين أمارة على دخول الشهر الجديد، ومعلوم أن حجية الأمارة خاصة بظرف الشك، فمع العلم بالخلاف لا حجية لها.
(2) على المشهور بل ادعي عليه الاجماع. والكلام فعلا فيما تقتضيه