____________________
شيئا أو أياما. الخ (1) ومحل الاستشهاد من الصحيح هو هذا المقدار الذي أثبتناه. وأما ما تضمنه بعد ذلك من التعرض لحكم من أفطر عن عذر أو غير عذر فهو حكم آخر نتعرض له عند تعرض الماتن له فيما بعد.
وعلى الجملة فلا إشكال في المسألة بعد أن أفتى المشهور على طبق الصحيحة، بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه.
وأما ما نسب إلى الشيخين والسيدين من حصول الكفارة بذلك مع كونه آثما في التفريق لو كان عامدا فغريب جدا إذ لم يظهر له أي مستند. فإنا إذا بنينا على اعتبار صحيحة الحلبي وعملنا بمفادها ولأجله حكمنا بحصول الكفارة لكونها حاكمة وشارحة كما مر، فما هو الموجب للإثم بعد أن أتى المكلف بما هو الوظيفة المقررة في حقه من الاتيان بالتتابع على هذه الكيفية، بمقتضى دلالة الصحيحة، وإن لم نعمل بها فهو وإن كان آثما حينئذ كما ذكر إلا أن الكفارة أيضا لم تحصل والذمة بعد لم تفرغ، فلا بد من الإعادة لعدم تحقق المتابعة الموجب لعدم حصول الكفارة على وجهها. فالتفكيك بين الأمرين بالتزام بالإثم وعدم الحاجة إلى الإعادة لم يعرف له وجه أبدا. بل إما لا أثم ولا إعادة، أو أنه آثم وعمله باطل، والصحيح هو الأول حسبما عرفت.
(1) على المشهور وناقش فيه غير واحد بأن اعتبار التتابع هنا خلاف اطلاق الدليل بعد أن لم يكن الأمر بالصوم بنفسه مقتضيا له،
وعلى الجملة فلا إشكال في المسألة بعد أن أفتى المشهور على طبق الصحيحة، بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه.
وأما ما نسب إلى الشيخين والسيدين من حصول الكفارة بذلك مع كونه آثما في التفريق لو كان عامدا فغريب جدا إذ لم يظهر له أي مستند. فإنا إذا بنينا على اعتبار صحيحة الحلبي وعملنا بمفادها ولأجله حكمنا بحصول الكفارة لكونها حاكمة وشارحة كما مر، فما هو الموجب للإثم بعد أن أتى المكلف بما هو الوظيفة المقررة في حقه من الاتيان بالتتابع على هذه الكيفية، بمقتضى دلالة الصحيحة، وإن لم نعمل بها فهو وإن كان آثما حينئذ كما ذكر إلا أن الكفارة أيضا لم تحصل والذمة بعد لم تفرغ، فلا بد من الإعادة لعدم تحقق المتابعة الموجب لعدم حصول الكفارة على وجهها. فالتفكيك بين الأمرين بالتزام بالإثم وعدم الحاجة إلى الإعادة لم يعرف له وجه أبدا. بل إما لا أثم ولا إعادة، أو أنه آثم وعمله باطل، والصحيح هو الأول حسبما عرفت.
(1) على المشهور وناقش فيه غير واحد بأن اعتبار التتابع هنا خلاف اطلاق الدليل بعد أن لم يكن الأمر بالصوم بنفسه مقتضيا له،