____________________
وظيفته الفعلية من حيث تعيين وقت الصيام، وأما الاجتزاء به لدى انكشاف الخلاف فسيجئ حكمه. وقد عرفت أن المشهور هو العمل بالظن فإنه وإن لم يكن حجة في نفسه، بل قامت الأدلة الأربعة على عدم حجيته لكنه فيما إذا لم يقم دليل على حجيته بالخصوص وإلا فهو المتبع كما في الظن بالقبلة، والظن بعدد الركعات ومنه المقام لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو، قال: يصوم شهرا يتوخى (يتوخاه) ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه (1). ورواها الشيخ الكليني أيضا بطريق صحيح.
وموردها وإن كان هو الأسير لكن يتعدى منه إلى المحبوس لا لوحدة المناط كما قيل فإنه قياس محض. بل لفهم المثالية من ذكر الأسير إذ لا يكاد يتأمل في أن العرف يفهم من مثل هذه العبارة أن نظر السائل معطوف إلى ما ذكره بعد ذلك من قوله: ولم يصح له شهر رمضان، فالمقصود بالذات من مثل هذا السؤال التعرف عن حكم من لم يعرف شهر رمضان ولم يميزه عما عداه، وإنما ذكر الأسير تمهيدا ومن باب المثال من غير خصوصية فيه، ولا في خصوصية الأسير من كونه من الروم بحيث لو كان من الزنج أو من غيرهم من المشركين لم يعمه الحكم فإن هذا غير محتمل جزما. إذا فالسؤال عن موضوع كلي ينطبق على الأسير تارة كما مثل به السائل، وعلى المحبوس أخرى، وعلى غيرهما ثالثة، كما لو غرقت السفينة فألقاها الموج في جزيرة لا يسكنها أحد أو لا يسكنها مسلم فلم يتعرف
وموردها وإن كان هو الأسير لكن يتعدى منه إلى المحبوس لا لوحدة المناط كما قيل فإنه قياس محض. بل لفهم المثالية من ذكر الأسير إذ لا يكاد يتأمل في أن العرف يفهم من مثل هذه العبارة أن نظر السائل معطوف إلى ما ذكره بعد ذلك من قوله: ولم يصح له شهر رمضان، فالمقصود بالذات من مثل هذا السؤال التعرف عن حكم من لم يعرف شهر رمضان ولم يميزه عما عداه، وإنما ذكر الأسير تمهيدا ومن باب المثال من غير خصوصية فيه، ولا في خصوصية الأسير من كونه من الروم بحيث لو كان من الزنج أو من غيرهم من المشركين لم يعمه الحكم فإن هذا غير محتمل جزما. إذا فالسؤال عن موضوع كلي ينطبق على الأسير تارة كما مثل به السائل، وعلى المحبوس أخرى، وعلى غيرهما ثالثة، كما لو غرقت السفينة فألقاها الموج في جزيرة لا يسكنها أحد أو لا يسكنها مسلم فلم يتعرف