____________________
صومه لكونه يوم العيد، بدعوى قصور النص عن التعرض لمثل هذه اللوازم التي هي خارجة عن الصوم وأحكامه. ولكن الظاهر هو العموم لجميع تلك الآثار، وذلك لأن المذكور في صحيحة عبد الرحمن: ولم يصح له شهر رمضان.. الخ وظاهره تنزيل هذا الشهر منزلة رمضان الواقعي لا تنزيل صومه منزلة صومه. فإذا يكون الظن حجة في تشخيص رمضان كالبينة ونحوها لا في مجرد وجوب الصوم.
وعليه فقد أحرزنا بمقتضى الظن أن هذا الشهر شهر رمضان فإذا ضم ذلك إلى ما ثبت من الخارج من أن ما بعد الثلاثين من شهر رمضان (لدى عدم الرؤية) محكوم بالعيد وبأحكامه من الفطرة والصلاة والحرمة كان لازم ذلك بعد ضم أحد الدليلين إلى الآخر الذين هما بمثابة الصغرى والكبرى ترتيب ساير الآثار أيضا حسبما عرفت.
(1) عملا بالعلم الاجمالي، ولم يستبعد (قده) إجراء حكم الأسير والمحبوس، وهذا هو الأظهر، لأنا استفدنا - حسبما مر - من صحيحة عبد الرحمن أن ذكر الأسير إنما هو من باب المثال، وإلا فالسؤال عن حكم موضوع كلي وهو من لم يصح له شهر رمضان، والأسير من أحد مصاديقه من غير خصوصية له في الحكم بوجه، ولذا تعدينا إلى أسير غير الروم وإلى غير الأسير كالمحبوس ونحوه. ومنه المقام فالحكم عام للجميع بمناط واحد.
وعليه فقد أحرزنا بمقتضى الظن أن هذا الشهر شهر رمضان فإذا ضم ذلك إلى ما ثبت من الخارج من أن ما بعد الثلاثين من شهر رمضان (لدى عدم الرؤية) محكوم بالعيد وبأحكامه من الفطرة والصلاة والحرمة كان لازم ذلك بعد ضم أحد الدليلين إلى الآخر الذين هما بمثابة الصغرى والكبرى ترتيب ساير الآثار أيضا حسبما عرفت.
(1) عملا بالعلم الاجمالي، ولم يستبعد (قده) إجراء حكم الأسير والمحبوس، وهذا هو الأظهر، لأنا استفدنا - حسبما مر - من صحيحة عبد الرحمن أن ذكر الأسير إنما هو من باب المثال، وإلا فالسؤال عن حكم موضوع كلي وهو من لم يصح له شهر رمضان، والأسير من أحد مصاديقه من غير خصوصية له في الحكم بوجه، ولذا تعدينا إلى أسير غير الروم وإلى غير الأسير كالمحبوس ونحوه. ومنه المقام فالحكم عام للجميع بمناط واحد.