____________________
لأمر خارجي قد يكون وقد لا يكون، فلا يلزم قصد الخصوصية في سقوط الطبيعة نفسها وإن احتج لها لتلك الجهة الخارجية.
وهذا سار في كل طبيعة وجبت على المكلف لسببين من غير لحاظ قيد في البين من الواجبات التعبدية وغيرها. فإنه يكفي في الامتثال تعلق القصد بنفس الطبيعة من غير لزوم رعاية الترتيب ولا قصد ما اشتغلت به الذمة أولا لخروج كل ذلك عن حريم المأمور به كما ذكرنا ذلك فيمن اتفق له موجبان أو أكثر لسجدتي السهو وما شاكل ذلك.
(1) لعين المناط المتقدم في المسألة السابقة فلا حظ (2) رعاية للقول بالتضييق ووجوب البدار إلى القضاء قبل مجئ الرمضان الثاني.
(3) هذا صحيح لكن لا من جهة الانصراف على حد انصراف اللفظ إلى معناه ضرورة عدم خصوصية لأحد الرمضانين بما هما كذلك كي تنصرف النية إليه حسبما تقدم بل لأجل أن الثاني يمتاز بخصوصية خارجية زائدة على نفس الطبيعة وهي التضييق على القول أو الكفارة وما لم يقصد يكون الساقط هو الطبيعي الجامع المنطبق طبعا على الفاقد لتلك الخصوصية الذي هو الأخف مؤنة وهو الرمضان الأول، إذ يصدق حقيقة عند مجئ الرمضان الآتي أنه لم يقصد قضاء شهر رمضان
وهذا سار في كل طبيعة وجبت على المكلف لسببين من غير لحاظ قيد في البين من الواجبات التعبدية وغيرها. فإنه يكفي في الامتثال تعلق القصد بنفس الطبيعة من غير لزوم رعاية الترتيب ولا قصد ما اشتغلت به الذمة أولا لخروج كل ذلك عن حريم المأمور به كما ذكرنا ذلك فيمن اتفق له موجبان أو أكثر لسجدتي السهو وما شاكل ذلك.
(1) لعين المناط المتقدم في المسألة السابقة فلا حظ (2) رعاية للقول بالتضييق ووجوب البدار إلى القضاء قبل مجئ الرمضان الثاني.
(3) هذا صحيح لكن لا من جهة الانصراف على حد انصراف اللفظ إلى معناه ضرورة عدم خصوصية لأحد الرمضانين بما هما كذلك كي تنصرف النية إليه حسبما تقدم بل لأجل أن الثاني يمتاز بخصوصية خارجية زائدة على نفس الطبيعة وهي التضييق على القول أو الكفارة وما لم يقصد يكون الساقط هو الطبيعي الجامع المنطبق طبعا على الفاقد لتلك الخصوصية الذي هو الأخف مؤنة وهو الرمضان الأول، إذ يصدق حقيقة عند مجئ الرمضان الآتي أنه لم يقصد قضاء شهر رمضان