____________________
مقصورة على الجماع، غير أنه ادعي الاجماع على الالحاق. هذا ولكنا ذكرنا في كتاب الصوم أنه يمكن استفادة الحكم على سبيل العموم بحيث يشمل المقام من موثقة سماعة المروية بطرق ثلاث كلها معتبرة، قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين (1).
فإنها كما ترى لم تقيد بصوم رمضان، إذا فليس من البعيد أن يقال إنها تدل على أن في كل مورد كان الجماع موجبا للكفارة فالاستمناء بمنزلته ومنه المقام. فإن من الواضح الضروري أنه لا يراد بها ثبوت الكفارة بمجرد اللزوق مطلقا حتى من غير مقتض لها من صوم أو احرام أو اعتكاف ونحوها، فإن ذلك غير مراد قطعا كما هو ظاهر جدا، فيختص موردها بما إذا كان الجماع موجبا للكفارة فيكون الاستمناء بمنزلته فتشمل المقام.
وبعبارة أخرى هذه الموثقة نزلت الاستمناء الجماع، فكما أن الجماع يوجب الكفارة، فكذلك الاستمناء، وعليه فلا مانع من الحكم بالالحاق، هذا.
ولا فرق في حرمة الاستمناء على المعتكف بين الاستمناء المحلل في نفسه. كما لو خرج من المسجد لحاجة ضرورية فأمنى بالنظر إلى حليلته وبين المحرم كما لو أمنى في أمثال بغير ذلك. أو أمنى في المسجد ولو بذلك لحرمة الاجناب فيه من حيث هو فالحرمة في المقام تعم الصورتين - كما نبه عليه في المتن - وإن كانت تتأكد في الصورة الثانية.
فإنها كما ترى لم تقيد بصوم رمضان، إذا فليس من البعيد أن يقال إنها تدل على أن في كل مورد كان الجماع موجبا للكفارة فالاستمناء بمنزلته ومنه المقام. فإن من الواضح الضروري أنه لا يراد بها ثبوت الكفارة بمجرد اللزوق مطلقا حتى من غير مقتض لها من صوم أو احرام أو اعتكاف ونحوها، فإن ذلك غير مراد قطعا كما هو ظاهر جدا، فيختص موردها بما إذا كان الجماع موجبا للكفارة فيكون الاستمناء بمنزلته فتشمل المقام.
وبعبارة أخرى هذه الموثقة نزلت الاستمناء الجماع، فكما أن الجماع يوجب الكفارة، فكذلك الاستمناء، وعليه فلا مانع من الحكم بالالحاق، هذا.
ولا فرق في حرمة الاستمناء على المعتكف بين الاستمناء المحلل في نفسه. كما لو خرج من المسجد لحاجة ضرورية فأمنى بالنظر إلى حليلته وبين المحرم كما لو أمنى في أمثال بغير ذلك. أو أمنى في المسجد ولو بذلك لحرمة الاجناب فيه من حيث هو فالحرمة في المقام تعم الصورتين - كما نبه عليه في المتن - وإن كانت تتأكد في الصورة الثانية.