____________________
في الفعل الواحد، كما هو الحال في استعمالاتنا في العرف الحاضر. فلو قلنا لأحد صل عن والديك أو صم عنهما، لا نريد به العموم المجموعي أبدا، بل المراد عن كل منهما مستقلا.
إذا لا دليل على جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد، والمرجع أصالة عدم المشروعية كما عرفت.
نعم لا بأس بالاتيان به رجاءا، كما أنه لا اشكال في جواز ذلك بعنوان اهداء الثواب لا النيابة كما نبه عليه في المتن.
(1): - حقيقة الاعتكاف كما دلت عليه صحيحة ابن سرحان (1) عبارة عن نفس اللبث والعكوف. وأما الصوم فهو خارج عن الحقيقة وإنما هو شرط في الصحة، فهو من قبيل المقدمات المقارنة، نظير
إذا لا دليل على جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد، والمرجع أصالة عدم المشروعية كما عرفت.
نعم لا بأس بالاتيان به رجاءا، كما أنه لا اشكال في جواز ذلك بعنوان اهداء الثواب لا النيابة كما نبه عليه في المتن.
(1): - حقيقة الاعتكاف كما دلت عليه صحيحة ابن سرحان (1) عبارة عن نفس اللبث والعكوف. وأما الصوم فهو خارج عن الحقيقة وإنما هو شرط في الصحة، فهو من قبيل المقدمات المقارنة، نظير