____________________
فعلى هذا المبنى جرى عليه حكم مجهولي التاريخ وقد تقدم.
وأما على المبني الآخر والالتزام بعدم الجريان في المعلوم بتاتا فاستصحاب عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ وإن كان سليما وقتئذ عن المعارض إلا أنه لا أثر له، إذ لا يثبت به كونه بالغا حال الفجر ليجب عليه الصوم ويجب قضاؤه لو فاته فإنه من أوضح أنحاء الأصول المثبتة التي لا نقول بحجيتها. فالاستصحاب المزبور غير جار في نفسه.
ومعه كانت أصالة البراءة عن وجوب القضاء محكمة.
والحاصل أن الأثر مترتب على البلوغ حال الفجر لا على عدم الفجر حال البلوغ، ولا يكاد يثبت الأول بالاستصحاب الجاري في الثاني إلا على القول بالأصل المثبت.
فتحصل أن في شئ من فروض الشك لا يجب القضاء، وإنما يجب فيما إذا أحرز البلوغ قبل الفجر أو عنده وقد أفطر أو لم ينو الصوم (1) الدليل عليه هو الدليل المتقدم تقريره في الصبي حيث عرفت أن المستفاد من الآية المباركة أن المفروض في حقه الصوم أداء أو قضاء هو الذي كتب عليه الصيام، فغير المكتوب عليه لصغر أو جنون خارج عن الحكمين.
نعم ثبت بدليل خاص وجوب القضاء في طائفة من غير المكلفين كالنائم والغافل والناسي ونحوهم الكاشف عن فوات الملاك عنهم وكفايته في وجوب القضاء عليهم وإن لم يتعلق الأمر بهم. وأما من لم يكن مكلفا ولم يثبت القضاء في حقه بدليل خارجي كالمجنون فلا مقتضى
وأما على المبني الآخر والالتزام بعدم الجريان في المعلوم بتاتا فاستصحاب عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ وإن كان سليما وقتئذ عن المعارض إلا أنه لا أثر له، إذ لا يثبت به كونه بالغا حال الفجر ليجب عليه الصوم ويجب قضاؤه لو فاته فإنه من أوضح أنحاء الأصول المثبتة التي لا نقول بحجيتها. فالاستصحاب المزبور غير جار في نفسه.
ومعه كانت أصالة البراءة عن وجوب القضاء محكمة.
والحاصل أن الأثر مترتب على البلوغ حال الفجر لا على عدم الفجر حال البلوغ، ولا يكاد يثبت الأول بالاستصحاب الجاري في الثاني إلا على القول بالأصل المثبت.
فتحصل أن في شئ من فروض الشك لا يجب القضاء، وإنما يجب فيما إذا أحرز البلوغ قبل الفجر أو عنده وقد أفطر أو لم ينو الصوم (1) الدليل عليه هو الدليل المتقدم تقريره في الصبي حيث عرفت أن المستفاد من الآية المباركة أن المفروض في حقه الصوم أداء أو قضاء هو الذي كتب عليه الصيام، فغير المكتوب عليه لصغر أو جنون خارج عن الحكمين.
نعم ثبت بدليل خاص وجوب القضاء في طائفة من غير المكلفين كالنائم والغافل والناسي ونحوهم الكاشف عن فوات الملاك عنهم وكفايته في وجوب القضاء عليهم وإن لم يتعلق الأمر بهم. وأما من لم يكن مكلفا ولم يثبت القضاء في حقه بدليل خارجي كالمجنون فلا مقتضى