____________________
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال بل إجماعا كما نص عليه جماعة، وإنما الكلام في أن هذا الحكم هل هو عام يشمل جميع موارد القتل العمدي أو يختص بما ثبتت فيه الدية ولا يجتمع مع القصاص؟
ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب ومعاقد الاجماعات هو الأول، بل قد يظهر من المحقق إرساله ارسال المسلمات.
ولكن المستفاد من النصوص هو الثاني فإنها لا تدل على الكفارة إلا لدى العفو عن القصاص والانتقال إلى الدية ويلحق به ما إذا لم يمكن تنفيذ القصاص لفقد بسط اليد في الحاكم الشرعي، أو ما إذا لم يكن مشروعا كما في قتل الوالد أو الحر عبدا فإن الوالد أو الحر لا يقتل بالولد أو العبد. ففي هذه الموارد التي تستقر فيها الدية تثبت الكفارة.
وأما فيما استقر عليه القصاص لعدم عفو أولياء المقتول فلا دلالة في شئ من النصوص على وجوب الكفارة حينئذ بأن يكفر أولا ثم يقتل. بل قد يظهر من بعض النصوص خلافه وأن توبة القاتل تتحقق
ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب ومعاقد الاجماعات هو الأول، بل قد يظهر من المحقق إرساله ارسال المسلمات.
ولكن المستفاد من النصوص هو الثاني فإنها لا تدل على الكفارة إلا لدى العفو عن القصاص والانتقال إلى الدية ويلحق به ما إذا لم يمكن تنفيذ القصاص لفقد بسط اليد في الحاكم الشرعي، أو ما إذا لم يكن مشروعا كما في قتل الوالد أو الحر عبدا فإن الوالد أو الحر لا يقتل بالولد أو العبد. ففي هذه الموارد التي تستقر فيها الدية تثبت الكفارة.
وأما فيما استقر عليه القصاص لعدم عفو أولياء المقتول فلا دلالة في شئ من النصوص على وجوب الكفارة حينئذ بأن يكفر أولا ثم يقتل. بل قد يظهر من بعض النصوص خلافه وأن توبة القاتل تتحقق