____________________
(1): لتحقق الفوت بمقتضى الشهادة وإن كان معذورا في الترك بمقتضى استصحاب عدم دخول رمضان فيجب القضاء على حسب القاعدة من غير حاجة إلى ورود النص الخاص، مع أن صحيحة منصور بن حازم المتقدمة آنفا صريحة في ذلك.
(2): إذ يستكشف بذلك أنه أفطر في اليوم الأول من رمضان وإلا كان الشهر ثمانية وعشرين يوما وهو مقطوع البطلان. فلا مناص من وجوب القضاء بعد فرض ثبوت الهلال من شوال بالبينة الشرعية أو رؤية الشخص نفسه في تلك الليلة. غايته أنه كان معذورا في الافطار. وقد اتفق نظير ذلك في العصر المتأخر قبل ما يقرب من عشر سنين.
وكيفما كان فالحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود النص، وتؤيده مرسلة ابن سنان، قال: صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي: اقضوا يوما فإن الشهر تسعة وعشرون يوما (1).
(2): إذ يستكشف بذلك أنه أفطر في اليوم الأول من رمضان وإلا كان الشهر ثمانية وعشرين يوما وهو مقطوع البطلان. فلا مناص من وجوب القضاء بعد فرض ثبوت الهلال من شوال بالبينة الشرعية أو رؤية الشخص نفسه في تلك الليلة. غايته أنه كان معذورا في الافطار. وقد اتفق نظير ذلك في العصر المتأخر قبل ما يقرب من عشر سنين.
وكيفما كان فالحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود النص، وتؤيده مرسلة ابن سنان، قال: صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي: اقضوا يوما فإن الشهر تسعة وعشرون يوما (1).