____________________
صرفه في الاعتكاف؟ فإن الحرام لا يكون مصداقا للواجب والمبغوض لا يكاد يكون مقربا فلا يقع عبادة.
وأما إذا لم يستلزم الاعتكاف الخروج من البيت بغير الإذن كما لو كان الزوج مقيما معها في المسجد لكونه مسكنا لهما مثلا، أو إذن في الخروج إلى المسجد، أو المكث خارج البيت ولكن نهاها عن عنوان الاعتكاف فلا دليل على البطلان حينئذ بوجه لعدم الدليل على وجوب إطاعته في غير ما يرجع إلى حقه. فالنهي حينئذ غير قادح فضلا عن اشتراط الاستيذان.
نعم لو كان صومها تطوعا واعتبرنا في صحة صوم التطوع إذن الزوج بطل الاعتكاف ببطلان الصوم المعتبر فيه ولكن هذا بحث آخر غير مرتبط بالاعتكاف من حيث هو اعتكاف كما مرت الإشارة إليه.
ثم إن هذا كله في اليومين الأولين من الاعتكاف. وأما اليوم الثالث المحكوم بالوجوب فلا أثر لنهيه قطعا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1).
(1) أما إذا لم يستلزم الايذاء كما لو لم يكن عن اطلاع منهما بأن كانا - مثلا - في بلد والولد يعتكف في بلد آخر فلا اشكال فيه.
وأما مع الايذاء فهل يكون باطلا؟
وأما إذا لم يستلزم الاعتكاف الخروج من البيت بغير الإذن كما لو كان الزوج مقيما معها في المسجد لكونه مسكنا لهما مثلا، أو إذن في الخروج إلى المسجد، أو المكث خارج البيت ولكن نهاها عن عنوان الاعتكاف فلا دليل على البطلان حينئذ بوجه لعدم الدليل على وجوب إطاعته في غير ما يرجع إلى حقه. فالنهي حينئذ غير قادح فضلا عن اشتراط الاستيذان.
نعم لو كان صومها تطوعا واعتبرنا في صحة صوم التطوع إذن الزوج بطل الاعتكاف ببطلان الصوم المعتبر فيه ولكن هذا بحث آخر غير مرتبط بالاعتكاف من حيث هو اعتكاف كما مرت الإشارة إليه.
ثم إن هذا كله في اليومين الأولين من الاعتكاف. وأما اليوم الثالث المحكوم بالوجوب فلا أثر لنهيه قطعا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1).
(1) أما إذا لم يستلزم الايذاء كما لو لم يكن عن اطلاع منهما بأن كانا - مثلا - في بلد والولد يعتكف في بلد آخر فلا اشكال فيه.
وأما مع الايذاء فهل يكون باطلا؟