____________________
الأكثر يعلم اجمالا بتعلق التكليف بالجامع بينه وبين الأقل، ولذا يستحق العقاب لو ترك الكل لمخالفته التكليف المعلوم له بالوجدان.
فوجوب الأقل لا بشرط وجداني، وصحة الباقي وتعلق الأمر به ثابت بالعلم لا بالأصل وإنما ينفى به الزائد المشكوك فيه. وأما في المقام فليس للناسي مثل هذا العلم كما لا يخفى.
وعلى الجملة لا يترتب على النسيان ما عدا المعذورية في ترك الجزء أو الاتيان بالمانع بمقتضى حديث الرفع وأما صحة الباقي ليجتزى به عن الواقع لدى تبدله بالذكر فلا يمكن اثباتها بدليل، وإن نسب ذلك إلى المشهور حسبما مر. بلى الأقوى البطلان. فلو أنفق مثل ذلك في اعتكاف واجب إما بإجارة أو نذر ونحوهما وجبت الإعادة كما تجب هي أو القضاء لو اتفق ذلك في الصلاة فيما إذا كان المنسي من الأركان.
(1): - قد عرفت جواز الخروج للضرورة لتقييد الحاجة باللا بدية في صحيحة الحلبي وصحيحتي داود بن سرحان (1).
نعم صحيحة عبد الله بن سنان مطلقة قال عليه السلام فيها: ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة (2) فتشمل الحاجة البالغة حد الضرورة وما دونها، إلا أنه لا بد من حملها على ذلك جميعا ورعاية لصناعة الاطلاق والتقييد.
ولا فرق بمقتضى الاطلاق بين ما إذا كانت الضرورة واللا بدية عقلية
فوجوب الأقل لا بشرط وجداني، وصحة الباقي وتعلق الأمر به ثابت بالعلم لا بالأصل وإنما ينفى به الزائد المشكوك فيه. وأما في المقام فليس للناسي مثل هذا العلم كما لا يخفى.
وعلى الجملة لا يترتب على النسيان ما عدا المعذورية في ترك الجزء أو الاتيان بالمانع بمقتضى حديث الرفع وأما صحة الباقي ليجتزى به عن الواقع لدى تبدله بالذكر فلا يمكن اثباتها بدليل، وإن نسب ذلك إلى المشهور حسبما مر. بلى الأقوى البطلان. فلو أنفق مثل ذلك في اعتكاف واجب إما بإجارة أو نذر ونحوهما وجبت الإعادة كما تجب هي أو القضاء لو اتفق ذلك في الصلاة فيما إذا كان المنسي من الأركان.
(1): - قد عرفت جواز الخروج للضرورة لتقييد الحاجة باللا بدية في صحيحة الحلبي وصحيحتي داود بن سرحان (1).
نعم صحيحة عبد الله بن سنان مطلقة قال عليه السلام فيها: ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة (2) فتشمل الحاجة البالغة حد الضرورة وما دونها، إلا أنه لا بد من حملها على ذلك جميعا ورعاية لصناعة الاطلاق والتقييد.
ولا فرق بمقتضى الاطلاق بين ما إذا كانت الضرورة واللا بدية عقلية