____________________
أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: (أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ) (1). ولكنها أيضا ضعيفة السند بالارسال فلا يمكن الاستدلال بها.
وكيفما كان فيكفينا في عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوب، وليست المسألة اجماعية بحيث يقطع بقول المعصوم عليه السلام وإنما استدل لها بما عرفت نعم رواية الفضل بن شاذان فيها دلالة على الوجوب لقوله عليه السلام: (.. لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء. الخ) دلت على وجوب الصوم في تلك السنة لدى عدم استمرار المرض وأنه من أجل ترك الواجب أبدل بالفداء كما هو ظاهر. إلا أنها من أجل ضعف السند غير صالحة للاستدلال كما تقدم.
فتحصل أن الأظهر ما ذكره في المتن من عدم الدليل على حرمة التأخير. فالأقوى أن وجوب القضاء موسع وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه والله سبحانه أعلم.
(1) على المعروف والمشهور في الجملة وإن وقع فيه الخلاف من بعض الجهات كتعيين الولي وأنه الولد الأكبر أم غيره، وأن الميت هل يختص بالأب أو يعم الأم، وأن الحكم هل يخص ما فاته لعذر أو يعم غيره.
واستقصاء الكلام يستدعي البحث في جهات:
وكيفما كان فيكفينا في عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوب، وليست المسألة اجماعية بحيث يقطع بقول المعصوم عليه السلام وإنما استدل لها بما عرفت نعم رواية الفضل بن شاذان فيها دلالة على الوجوب لقوله عليه السلام: (.. لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء. الخ) دلت على وجوب الصوم في تلك السنة لدى عدم استمرار المرض وأنه من أجل ترك الواجب أبدل بالفداء كما هو ظاهر. إلا أنها من أجل ضعف السند غير صالحة للاستدلال كما تقدم.
فتحصل أن الأظهر ما ذكره في المتن من عدم الدليل على حرمة التأخير. فالأقوى أن وجوب القضاء موسع وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه والله سبحانه أعلم.
(1) على المعروف والمشهور في الجملة وإن وقع فيه الخلاف من بعض الجهات كتعيين الولي وأنه الولد الأكبر أم غيره، وأن الميت هل يختص بالأب أو يعم الأم، وأن الحكم هل يخص ما فاته لعذر أو يعم غيره.
واستقصاء الكلام يستدعي البحث في جهات: