____________________
المولد في الشاهد إلى غير ذلك من المسائل الخلافية التي وقع الكلام فيها في موارد الترافع والشهادات، وقد أدى فتوى الحاكم إلى شئ، والمتخاصمين أو غيرهما إلى شئ آخر فبناءا على حجية حكم الحاكم كان حكمه نافذا حتى على من خالفه في الاعتقاد إذ المستند صحيح عنده بعد أن قضى على طبق فتواه وعلى حسب الموازين الشرعية التي أدى إليها نظره، فلا حرج عليه لو ساقته الأدلة إلى حجية شهادة ابن الزنا مثلا، فلا مناص من اتباعه بعد أن لم يكن هذا من موارد الخطأ في الحكم ولا في المستند حسبما عرفت.
(1) لتطابق النصوص حسبما يستفاد من مجموعها على حصر طريق الثبوت في أحد أمرين:
أما الرؤية الأعم من رؤية الشخص بنفسه أو بغيره المستكشف من الشياع أو البينة ونحوهما.
وأما عد الثلاثين فالثبوت بغيرهما يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه.
على أن قول المنجم غايته الظن الذي لا يغني من الحق ولا يكون حجة بالأدلة الأربعة إلا فيما قام الدليل عليه بالخصوص كما في باب القبلة حيث ورد أنه يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (1)، ولم يقم عليه دليل في المقام.
(2) يعني علو الهلال وارتفاعه عن الأفق، بمثابة يغيب الشفق والهلال بعد باق. حيث ذهب بعضهم إلى أنه أمارة على أنها الليلة
(1) لتطابق النصوص حسبما يستفاد من مجموعها على حصر طريق الثبوت في أحد أمرين:
أما الرؤية الأعم من رؤية الشخص بنفسه أو بغيره المستكشف من الشياع أو البينة ونحوهما.
وأما عد الثلاثين فالثبوت بغيرهما يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه.
على أن قول المنجم غايته الظن الذي لا يغني من الحق ولا يكون حجة بالأدلة الأربعة إلا فيما قام الدليل عليه بالخصوص كما في باب القبلة حيث ورد أنه يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (1)، ولم يقم عليه دليل في المقام.
(2) يعني علو الهلال وارتفاعه عن الأفق، بمثابة يغيب الشفق والهلال بعد باق. حيث ذهب بعضهم إلى أنه أمارة على أنها الليلة