____________________
العدم أو باستصحاب السفر أو المرض إلا على القول بحجية الأصول المثبتة.
فإن تم ما استظهرناه وإلا فلا أقل من تطرق احتماله من غير برهان على خلافه الموجب لتردد الموضوع بعد الجزم بعدم كونه هو السفر بنفسه حسبما عرفت بين أن يكون أمرا عدميا وهو عدم الاتيان بالواجب في ظرفه ليمكن احرازه بالاستصحاب أو عنوانا وجوديا وهو الفوت كي لا يمكن. ومعه لا سبيل أيضا لاجراء الاستصحاب كما لا يخفى.
وعلى الجملة فالصوم والصلاة أما إنهما من واد واحد في أن الموضوع للقضاء في كليهما هو الفوت كما لعله الأقرب حسبما استظهرناه، أو أنه مجهول في الصوم لعدم ذكره في شئ من الأدلة، ومن الجائز أن يكون هو الفوت في جميع موارده من المرض والسفر والحيض والنفاس ونحوها، وحيث لم يحرز ما هو الموضوع للحكم الشرعي فلا مجال طبعا للتمسك بالاستصحاب. فيكون المرجع عندئذ أصالة البراءة حسبما ذكره في المتن.
(1) لاطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة الشاملة لصورة المبادرة وعدمها.
مضافا إلى التصريح في جملة من الروايات بالقضاء في أي شهر شاء التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء) (1).
فإن تم ما استظهرناه وإلا فلا أقل من تطرق احتماله من غير برهان على خلافه الموجب لتردد الموضوع بعد الجزم بعدم كونه هو السفر بنفسه حسبما عرفت بين أن يكون أمرا عدميا وهو عدم الاتيان بالواجب في ظرفه ليمكن احرازه بالاستصحاب أو عنوانا وجوديا وهو الفوت كي لا يمكن. ومعه لا سبيل أيضا لاجراء الاستصحاب كما لا يخفى.
وعلى الجملة فالصوم والصلاة أما إنهما من واد واحد في أن الموضوع للقضاء في كليهما هو الفوت كما لعله الأقرب حسبما استظهرناه، أو أنه مجهول في الصوم لعدم ذكره في شئ من الأدلة، ومن الجائز أن يكون هو الفوت في جميع موارده من المرض والسفر والحيض والنفاس ونحوها، وحيث لم يحرز ما هو الموضوع للحكم الشرعي فلا مجال طبعا للتمسك بالاستصحاب. فيكون المرجع عندئذ أصالة البراءة حسبما ذكره في المتن.
(1) لاطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة الشاملة لصورة المبادرة وعدمها.
مضافا إلى التصريح في جملة من الروايات بالقضاء في أي شهر شاء التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء) (1).