____________________
والكفارة، لصحيحة محمد بن مسلم: (.. إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعلى قضاؤه.. الخ).
وصحيحة زرارة: (.. فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول) المؤيدتين برواية أبي بصير (1).
وأما في القسم الثالث فلم يستبعد في المتن الاكتفاء بالقضاء، فكأنه استفاد من الأدلة أن الموضوع للفداء والموجب له هو التسامح وعدم المبالاة بالقضاء والتهاون فيه، كما صرح بالأخير في رواية أبي بصير:
(. فإن تهاون فيه وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا. الخ) (2) لا مجرد الترك. ومن الواضح عدم صدق ذلك مع العزم على القضاء وفيه أولا إن رواية أبي بصير ضعيفة السند بالراوي عنه وهو قائده
وصحيحة زرارة: (.. فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول) المؤيدتين برواية أبي بصير (1).
وأما في القسم الثالث فلم يستبعد في المتن الاكتفاء بالقضاء، فكأنه استفاد من الأدلة أن الموضوع للفداء والموجب له هو التسامح وعدم المبالاة بالقضاء والتهاون فيه، كما صرح بالأخير في رواية أبي بصير:
(. فإن تهاون فيه وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا. الخ) (2) لا مجرد الترك. ومن الواضح عدم صدق ذلك مع العزم على القضاء وفيه أولا إن رواية أبي بصير ضعيفة السند بالراوي عنه وهو قائده