____________________
مقتضى اطلاق الآية المباركة وجوب القضاء، فإن تمكن يأتي به مباشرة وإلا فيقضى عنه.
ولو تنازلنا وسلمنا أن للروايتين اطلاقا يعم المسافر فلا بد من رفع اليد عنه للروايات الدالة على وجوب القضاء عن المسافر الذي مات في سفره، وهي:
موثقة محمد بن مسلم في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال:
أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم.
وصحيحة أبي حمزة الثمالي (الثقة الجليل القدر الذي أدرك أربعة أو خمسة من الأئمة عليهم السلام) عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم.
المؤيدتان برواية منصور بن حازم في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضى عنه.. الخ (1). وهذه الأخيرة ضعيفة بمحمد بن الربيع فإنه لم يوثق، فلا تصلح إلا للتأييد.
(1) بل هو المعروف والمشهور بين المتأخرين بل القدماء أيضا فإن مقتضى اطلاق الآية المباركة وكذا الروايات المتكاثرة وإن كان هو
ولو تنازلنا وسلمنا أن للروايتين اطلاقا يعم المسافر فلا بد من رفع اليد عنه للروايات الدالة على وجوب القضاء عن المسافر الذي مات في سفره، وهي:
موثقة محمد بن مسلم في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال:
أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم.
وصحيحة أبي حمزة الثمالي (الثقة الجليل القدر الذي أدرك أربعة أو خمسة من الأئمة عليهم السلام) عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم.
المؤيدتان برواية منصور بن حازم في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضى عنه.. الخ (1). وهذه الأخيرة ضعيفة بمحمد بن الربيع فإنه لم يوثق، فلا تصلح إلا للتأييد.
(1) بل هو المعروف والمشهور بين المتأخرين بل القدماء أيضا فإن مقتضى اطلاق الآية المباركة وكذا الروايات المتكاثرة وإن كان هو