____________________
لم يمت ليكون ذريعة إلى الامتناع عن اعطاء أمواله (ع) إلى الرضا عليه السلام، فهي غير صالحة للاستدلال بها بوجه.
ومن جميع ما ذكرنا تعرف أن الأظهر اختصاص الفداء بمن يشق عليه الصوم، ولا يشمل المعذور العاجز عنه رأسا فإنه لا يجب عليه أي شئ.
ويؤيده التعبير ب (أحب) في رواية الكرخي المتقدمة (1)، بناءا على ظهوره في الاستحباب وإن كانت ضعيفة السند كما تقدم في ص 43 فلا حظ.
(1): - الجهة الثالثة: في تحديد الفدية وأنها مد أو مدان، فإن الروايات في ذلك مختلفة، ففي بعضها التحديد بمد عن كل يوم كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2).
وفي بعضها الآخر التحديد بمدين كما في صحيحة الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
هذا ولو كان المروي عنه فيهما شخصا واحدا لكان لتطرق احتمال الاشتباه من أحد الناقلين مجال واسع، ولكنهما شخصان، فتلك عن الباقر عليه السلام، وهذه عن الصادق عليه السلام فلا بد إذا من الجمع وقد ذكر له الشيخ وجهين على ما حكاه عنه في الوسائل، أحدهما:
الحمل على الاستحباب، والثاني: اختصاص المدين بالقادر، والمد الواحد بالعاجز.
ومن جميع ما ذكرنا تعرف أن الأظهر اختصاص الفداء بمن يشق عليه الصوم، ولا يشمل المعذور العاجز عنه رأسا فإنه لا يجب عليه أي شئ.
ويؤيده التعبير ب (أحب) في رواية الكرخي المتقدمة (1)، بناءا على ظهوره في الاستحباب وإن كانت ضعيفة السند كما تقدم في ص 43 فلا حظ.
(1): - الجهة الثالثة: في تحديد الفدية وأنها مد أو مدان، فإن الروايات في ذلك مختلفة، ففي بعضها التحديد بمد عن كل يوم كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2).
وفي بعضها الآخر التحديد بمدين كما في صحيحة الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
هذا ولو كان المروي عنه فيهما شخصا واحدا لكان لتطرق احتمال الاشتباه من أحد الناقلين مجال واسع، ولكنهما شخصان، فتلك عن الباقر عليه السلام، وهذه عن الصادق عليه السلام فلا بد إذا من الجمع وقد ذكر له الشيخ وجهين على ما حكاه عنه في الوسائل، أحدهما:
الحمل على الاستحباب، والثاني: اختصاص المدين بالقادر، والمد الواحد بالعاجز.