____________________
لوجوب القضاء عليه سيما بعد ملاحظة أن العقل - كالبلوغ - مما له دخل في ملاك التكليف على ما يفصح عنه قوله عليه السلام: أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال: بك أثيب وبك أعاقب، وغير ذلك مما دل على اشتراطه به وارتفاع القلم عن فاقده.
وبعبارة أخرى القضاء إما بالأمر الأول أو بأمر جديد، فإن كان الأول فلم يتعلق أمر بالمجنون حال جنونه ليجب قضاؤه، وإن كان الثاني، فبما أن موضوعه الفوت ولم يفت عنه شئ لا خطابا ولا ملاكا بعد كون العقل شرطا في التكليف ودخيلا في المقتضى ولم يقم عليه دليل من الخارج. إذا لا مقتضي للقضاء بتاتا، سواء أقلنا بوجوبه على المغمى عليه أم لا. فلا يناط الحكم به ولا يكون مترتبا عليه.
(1) لوحدة المناط في الكل بعد اطلاق الدليل، وعدم وجوب حفظ شرط التكليف، فإنه بالآخرة مجنون بالفعل مرفوع عنه القلم وإن حصل بتسبيبه المحرم فإنه كالتسبيب إلى الموت، فكما أن الميت لا تكليف عليه وإن كان موته بانتحاره فكذا لو جن المجنون باختياره.
(2) خلافا لما نسب إلى جماعة من التفصيل بين ما كان مسبوقا بالنية وما لم يكن فيقضى في الثاني.
وكأنه مبني على ما تقدم من عدم اشتراط الصوم بعدم الاغماء.
فإنه بناء عليه وإن حال الاغماء حال النوم لا حال الجنون، غايته أنه
وبعبارة أخرى القضاء إما بالأمر الأول أو بأمر جديد، فإن كان الأول فلم يتعلق أمر بالمجنون حال جنونه ليجب قضاؤه، وإن كان الثاني، فبما أن موضوعه الفوت ولم يفت عنه شئ لا خطابا ولا ملاكا بعد كون العقل شرطا في التكليف ودخيلا في المقتضى ولم يقم عليه دليل من الخارج. إذا لا مقتضي للقضاء بتاتا، سواء أقلنا بوجوبه على المغمى عليه أم لا. فلا يناط الحكم به ولا يكون مترتبا عليه.
(1) لوحدة المناط في الكل بعد اطلاق الدليل، وعدم وجوب حفظ شرط التكليف، فإنه بالآخرة مجنون بالفعل مرفوع عنه القلم وإن حصل بتسبيبه المحرم فإنه كالتسبيب إلى الموت، فكما أن الميت لا تكليف عليه وإن كان موته بانتحاره فكذا لو جن المجنون باختياره.
(2) خلافا لما نسب إلى جماعة من التفصيل بين ما كان مسبوقا بالنية وما لم يكن فيقضى في الثاني.
وكأنه مبني على ما تقدم من عدم اشتراط الصوم بعدم الاغماء.
فإنه بناء عليه وإن حال الاغماء حال النوم لا حال الجنون، غايته أنه