____________________
عليه خلال بضع ساعات وإن لم يكن صوما، فالاحتياط المزبور وإن كان حسنا هنا إلا أنه غير لازم المراعاة حسبما عرفت.
(1) قد يفرض الشك في تاريخ كل من البلوغ والطلوع، وأخرى يكون أحدهما معلوم التاريخ.
أما في صورة الجهل بالتاريخين فلا مجال لشئ من الاستصحابين، إما لعدم المقتضى لجريانهما كما هو خيرة صاحب الكفاية (قده) أو لوجود المانع وهو التعارض الموجب للتساقط وعلى التقديرين فلم يحرز تكليفه بالصوم ليجب القضاء لو أفطر ومقتضى الأصل البراءة عنه.
وأوضح حالا ما لو كان تاريخ الفجر معلوما لجريان استصحاب عدم البلوغ إلى ما بعد الطلوع المنتج لعدم الوجوب من غير معارض وأما لو انعكس الأمر فكان تاريخ البلوغ معلوما دون الطلوع.
فبناء على ما هو الحق من عدم الفرق في تعارض الاستصحابين في الحادثين المتعاقبين بين الجهل بالتاريخين، أو العلم بأحدهما نظرا إلى أن المعلوم وإن لم يجر فيه الاستصحاب بالنظر إلى عمود الزمان لعدم الشك فيه، إلا أنه بالقياس إلى الزمان الواقعي للحادث الآخر فهو طبعا مشكوك التقدم عليه والتأخر عنه فلا مانع من جريان الاستصحاب بهذه العناية، ولا أساس للتفصيل بين المعلوم والمجهول كما فصلنا البحث حوله مستقصى في الأصول.
(1) قد يفرض الشك في تاريخ كل من البلوغ والطلوع، وأخرى يكون أحدهما معلوم التاريخ.
أما في صورة الجهل بالتاريخين فلا مجال لشئ من الاستصحابين، إما لعدم المقتضى لجريانهما كما هو خيرة صاحب الكفاية (قده) أو لوجود المانع وهو التعارض الموجب للتساقط وعلى التقديرين فلم يحرز تكليفه بالصوم ليجب القضاء لو أفطر ومقتضى الأصل البراءة عنه.
وأوضح حالا ما لو كان تاريخ الفجر معلوما لجريان استصحاب عدم البلوغ إلى ما بعد الطلوع المنتج لعدم الوجوب من غير معارض وأما لو انعكس الأمر فكان تاريخ البلوغ معلوما دون الطلوع.
فبناء على ما هو الحق من عدم الفرق في تعارض الاستصحابين في الحادثين المتعاقبين بين الجهل بالتاريخين، أو العلم بأحدهما نظرا إلى أن المعلوم وإن لم يجر فيه الاستصحاب بالنظر إلى عمود الزمان لعدم الشك فيه، إلا أنه بالقياس إلى الزمان الواقعي للحادث الآخر فهو طبعا مشكوك التقدم عليه والتأخر عنه فلا مانع من جريان الاستصحاب بهذه العناية، ولا أساس للتفصيل بين المعلوم والمجهول كما فصلنا البحث حوله مستقصى في الأصول.