الثاني: الاستمناء على الأحوط (2) وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.
\
____________________
ولا سيما إذا كان السفر طويلا كما في الأزمنة السابقة لا مثل هذا الزمان الذي يمكن الخروج أول النهار والرجوع وسطه أو آخره فالحاجة العرفية تقتضي لزوم الخروج لملاقاته، فمثل هذا الخروج غير محرم ولا يوجب الكفارة قطعا.
وعليه فإن كانت مشترطة فلها رفع اليد، وإلا فهي باقية على اعتكافها، فلو مكنت نفسها عندئذ من الجماع فقد تحقق في حال الاعتكاف بطبيعة الحال. وقد دلت الصحيحة على حرمته ولزوم الكفارة كما في الرجل، غاية الأمر أنها دلت على أن الكفارة هي كفارة الظهار وهي محمولة على الاستحباب من هذه الجهة كما مر سابقا.
وبالجملة فاحتمال أن موجب الكفارة هنا هو الخروج السابق على الوطي خلاف الظاهر جدا لما عرفت من أن مثل هذا الخروج جائز قطعا فلاحظ.
(1): - وإن نسبت الحرمة إلى بعض لعدم الدليل عليه. فإنا لو سلمنا شمول المباشرة الواردة في الآية المبارك اللمس والتقبيل لكنه لا يشمل النظر جزما. فلا يقال لمن نظر إلى أحد أنه باشره فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة.
(2): - وجه الاحتياط خلو نصوص الباب عن التعرض له، وإنما هو منصوص في بابي الاحرام والصيام. وأما في المقام فالنصوص
وعليه فإن كانت مشترطة فلها رفع اليد، وإلا فهي باقية على اعتكافها، فلو مكنت نفسها عندئذ من الجماع فقد تحقق في حال الاعتكاف بطبيعة الحال. وقد دلت الصحيحة على حرمته ولزوم الكفارة كما في الرجل، غاية الأمر أنها دلت على أن الكفارة هي كفارة الظهار وهي محمولة على الاستحباب من هذه الجهة كما مر سابقا.
وبالجملة فاحتمال أن موجب الكفارة هنا هو الخروج السابق على الوطي خلاف الظاهر جدا لما عرفت من أن مثل هذا الخروج جائز قطعا فلاحظ.
(1): - وإن نسبت الحرمة إلى بعض لعدم الدليل عليه. فإنا لو سلمنا شمول المباشرة الواردة في الآية المبارك اللمس والتقبيل لكنه لا يشمل النظر جزما. فلا يقال لمن نظر إلى أحد أنه باشره فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة.
(2): - وجه الاحتياط خلو نصوص الباب عن التعرض له، وإنما هو منصوص في بابي الاحرام والصيام. وأما في المقام فالنصوص