____________________
غير المعلقة على الحضور، وإلا لكانت الإجارة باطلة في نفسها سواء أسافر أم لا.
ومن البين أن الإجارة المزبورة غير مشمولة للنصوص المتقدمة لتدل على انسحاب الاشتراط إليها، كيف وقد ملك المستأجر العمل في ذمة الأجير بمجرد العقد من غير إناطة على الحضر حسب الفرض ومعه كيف يرخص الشارع في تضييع هذا الحق وعدم تسليم المال إلى مالكه.
وبعبارة أخرى النصوص المذكورة ناظرة إلى ما تضمن الحكم التكليفي المحض وأن ما كان حقا لله سبحانه أما ابتداء أو بعد الجعل والالتزام - كما في النذر - فهو مشروط بالحضور وساقط عند السفر، وأما ما تضمن الوضع أيضا وكان مشتملا على حق الناس فتلك الأدلة قاصرة وغير ناهضة لاسقاط هذا الحق كي تكون بمثابة التخصيص في دليل وجوب تسليم المال وإيصاله إلى صاحبه كما لا يخفى.
وعلى الجملة لا تحتمل دلالة هذه النصوص على الترخيص في ارتكاب الغصب. إذا فلا مناص للأجير المزبور من ترك السفر، ومن قصد الإقامة لو كان مسافرا مقدمة للصيام وتسليم العمل المملوك إلى مالكه فلاحظ.
(1): - كما تقدم في المسألة الخامسة والعشرين من فصل ما يوجب الكفارة.
ومن البين أن الإجارة المزبورة غير مشمولة للنصوص المتقدمة لتدل على انسحاب الاشتراط إليها، كيف وقد ملك المستأجر العمل في ذمة الأجير بمجرد العقد من غير إناطة على الحضر حسب الفرض ومعه كيف يرخص الشارع في تضييع هذا الحق وعدم تسليم المال إلى مالكه.
وبعبارة أخرى النصوص المذكورة ناظرة إلى ما تضمن الحكم التكليفي المحض وأن ما كان حقا لله سبحانه أما ابتداء أو بعد الجعل والالتزام - كما في النذر - فهو مشروط بالحضور وساقط عند السفر، وأما ما تضمن الوضع أيضا وكان مشتملا على حق الناس فتلك الأدلة قاصرة وغير ناهضة لاسقاط هذا الحق كي تكون بمثابة التخصيص في دليل وجوب تسليم المال وإيصاله إلى صاحبه كما لا يخفى.
وعلى الجملة لا تحتمل دلالة هذه النصوص على الترخيص في ارتكاب الغصب. إذا فلا مناص للأجير المزبور من ترك السفر، ومن قصد الإقامة لو كان مسافرا مقدمة للصيام وتسليم العمل المملوك إلى مالكه فلاحظ.
(1): - كما تقدم في المسألة الخامسة والعشرين من فصل ما يوجب الكفارة.