أحدها مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر (1)
____________________
(1): - ليلا كان أو نهارا بلا خلاف فيه، بل ادعي الاجماع عليه بقسميه، وتشهد له جملة من النصوص.
منها موثقة سماعة عن معتكف واقع أهله، فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان، دلت على حرمة الوقاع لكونه بمنزلة الافطار في شهر رمضان وهو حرام وموثقته الأخرى عن معتكف واقع أهله، قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان (1).
وموثقة الحسن بن الجهم قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟
فقال: لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف (2) ونحوها غيرها وفي بعضها أنه إذا جامع نهارا فعليه كفارتان: كفارة الصوم وكفارة الاعتكاف وفي الليل كفارة واحدة، والحكم مسلم لا خلاف فيه ولا غبار عليه. ومن المعلوم أن اطلاق الجماع في هذه النصوص يشمل المخرجين.
منها موثقة سماعة عن معتكف واقع أهله، فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان، دلت على حرمة الوقاع لكونه بمنزلة الافطار في شهر رمضان وهو حرام وموثقته الأخرى عن معتكف واقع أهله، قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان (1).
وموثقة الحسن بن الجهم قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟
فقال: لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف (2) ونحوها غيرها وفي بعضها أنه إذا جامع نهارا فعليه كفارتان: كفارة الصوم وكفارة الاعتكاف وفي الليل كفارة واحدة، والحكم مسلم لا خلاف فيه ولا غبار عليه. ومن المعلوم أن اطلاق الجماع في هذه النصوص يشمل المخرجين.