(مسألة 25) إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته (2)
____________________
(1) إذ الايصاء بنفسه لم يكن مسقطا كالاستيجار حسبما عرفت في المسألة الثانية والعشرين وإن حكي القول به عن بعض لكنه واضح الضعف، بل العبرة بتفريغ الذمة المنوط بأداء الأجير صحيحا فبدونه يبقى تكليف الولي على حاله لبقاء موضوعه، أعني اشتغال ذمة الميت، إذ ليس هو من قبيل الحقوق القابلة للاسقاط ليسقط بالايصاء ونحوه، بل حكم شرعي لا مناص من امتثاله كما هو ظاهر.
(2) لا إشكال في الوجوب مع العلم بالاشتغال أو قيام البينة.
وأما مع الاقرار به عند الموت ففي الثبوت به تأمل بل منع، إذ لا أثر له بالإضافة إلى المقر نفسه، وإنما يظهر الأثر في تعلق التكليف بغيره وهو الولي ومن المعلوم أن الاقرار لا يكون نافذا بالإضافة إلى الغير.
ولا يقاس ذلك بالاقرار على الدين، فإنه وإن استلزم حرمان الورثة عن التركة فيكون ذا أثر بالإضافة إلى الغير أيضا، إلا أن ذلك من شؤون النفوذ على النفس لكون ذا أثر بالنسبة إليه أيضا. كيف وبعد الاقرار يطالب بالدين، فلو بقي حيا لطالبه المقر له، وإذا ثبت الدين بموجب الاقرار فلا حق بعدئذ للورثة، لأن الإرث بعد الدين
(2) لا إشكال في الوجوب مع العلم بالاشتغال أو قيام البينة.
وأما مع الاقرار به عند الموت ففي الثبوت به تأمل بل منع، إذ لا أثر له بالإضافة إلى المقر نفسه، وإنما يظهر الأثر في تعلق التكليف بغيره وهو الولي ومن المعلوم أن الاقرار لا يكون نافذا بالإضافة إلى الغير.
ولا يقاس ذلك بالاقرار على الدين، فإنه وإن استلزم حرمان الورثة عن التركة فيكون ذا أثر بالإضافة إلى الغير أيضا، إلا أن ذلك من شؤون النفوذ على النفس لكون ذا أثر بالنسبة إليه أيضا. كيف وبعد الاقرار يطالب بالدين، فلو بقي حيا لطالبه المقر له، وإذا ثبت الدين بموجب الاقرار فلا حق بعدئذ للورثة، لأن الإرث بعد الدين