____________________
وعليه فلو قلنا في مورد بثبوت البدنة كما في كفارة صيد فرخ النعامة على ما أفتى به جماعة ثبت فيه الصيام لدى العجز بمقتضى هذه الصحيحة. وعليه فكان الأحرى على الماتن أن يجعل صيد النعامة مثالا لما ثبتت فيه البدنة وكذا البقر والغزال لا أن يعبر بنحو يكون ظاهرا في الانحصار.
(1) فإن الواجب هو الوقوف في عرفات من الزوال على المشهور أو بعد ساعة منه على الأقوى إلى الغروب، فلا تجوز الإفاضة قبل ذلك. فلو أفاض أثم وإن لم يفسد حجه لكون الركن منه هو مسمى الوقوف وقد حصل ووجبت عليه الكفارة وهي بدنة، وإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما. وهذا مما لا خلاف فيه ولا اشكال كما نطقت به صحيحة ضريس الكناسي (1).
(2) على المشهور في الموارد الأربعة المذكورة في المتن من الخدش والنتف، والشق على الزوجة أو الولد، غير أن الخدش في كلمات الأصحاب مطلق غير مقيد بالادماء المذكور في النص - كما ستعرف - ولعلهم أهملوه تعويلا على ما بينهما من الملازمة، فإن الخدش يستلزم الادماء غالبا كما نبه عليه في الجواهر.
(1) فإن الواجب هو الوقوف في عرفات من الزوال على المشهور أو بعد ساعة منه على الأقوى إلى الغروب، فلا تجوز الإفاضة قبل ذلك. فلو أفاض أثم وإن لم يفسد حجه لكون الركن منه هو مسمى الوقوف وقد حصل ووجبت عليه الكفارة وهي بدنة، وإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما. وهذا مما لا خلاف فيه ولا اشكال كما نطقت به صحيحة ضريس الكناسي (1).
(2) على المشهور في الموارد الأربعة المذكورة في المتن من الخدش والنتف، والشق على الزوجة أو الولد، غير أن الخدش في كلمات الأصحاب مطلق غير مقيد بالادماء المذكور في النص - كما ستعرف - ولعلهم أهملوه تعويلا على ما بينهما من الملازمة، فإن الخدش يستلزم الادماء غالبا كما نبه عليه في الجواهر.