____________________
وعلى الجملة فلم نر أي موجب للقضاء لقصور المقتضى، وعلى تقدير تماميته فظاهر الآية وصريح الصحيحة من غير معارض هو عدم الوجوب وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
(1): الكلام هنا هو الكلام في الشيخ والشيخة بعينه لوحدة المستند، وإنما يفترق عنه في جهة وهي احتمال اندراج المقام في عنوان المريض المحكوم بوجوب القضاء بعد البرء، فلو ارتفع داء العطش الناشئ من خلل في كبده ونحو ذلك بمعالجة أو مجئ فصل الشتاء - مثلا - لزمه القضاء حينئذ ولا يكفيه الفداء بخلاف الشيخ والشيخة فإنهما يندرجان في عنوان من لا يطيق دون المريض كما تقدم.
ويندفع بأن العطاش وإن كان ناشئا من أمر عارض في البدن لا محالة إلا أنه لا يندرج بذلك في عنوان المريض ليكون محكوما بالقضاء.
وذلك لما أسلفناك من أن المريض المحكوم عليه بالافطار والقضاء هو الذي يضر به الصوم بحيث يوجب ازدياد المرض أو طول برئه، وذو العطاش ليس كذلك فإنه لا يتضرر من ناحية الصوم، وإنما يقع من أجله في مشقة شديدة وحرج عظيم. فهو إذا يغاير المريض موضوعا، ويشارك الشيخ والشيخة في الاندراج تحت قوله تعالى:
(وعلى الذين يطيقونه.. الخ) كما يغايره حكما فلا يجب عليه إلا الفداء، كما لا يجب على المريض إلا القضاء لو تمكن. نعم يجب عليه أيضا الفداء لو لم يتمكن إلا أن ذلك فدية التأخير لا فدية الافطار، وذلك أمر آخر على ما سيجئ في محله إن شاء الله.
والذي يرشدك إلى ذلك صحيحة محمد بن مسلم حيث جعل فيها ذو العطاش في مقابل المريض عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز
(1): الكلام هنا هو الكلام في الشيخ والشيخة بعينه لوحدة المستند، وإنما يفترق عنه في جهة وهي احتمال اندراج المقام في عنوان المريض المحكوم بوجوب القضاء بعد البرء، فلو ارتفع داء العطش الناشئ من خلل في كبده ونحو ذلك بمعالجة أو مجئ فصل الشتاء - مثلا - لزمه القضاء حينئذ ولا يكفيه الفداء بخلاف الشيخ والشيخة فإنهما يندرجان في عنوان من لا يطيق دون المريض كما تقدم.
ويندفع بأن العطاش وإن كان ناشئا من أمر عارض في البدن لا محالة إلا أنه لا يندرج بذلك في عنوان المريض ليكون محكوما بالقضاء.
وذلك لما أسلفناك من أن المريض المحكوم عليه بالافطار والقضاء هو الذي يضر به الصوم بحيث يوجب ازدياد المرض أو طول برئه، وذو العطاش ليس كذلك فإنه لا يتضرر من ناحية الصوم، وإنما يقع من أجله في مشقة شديدة وحرج عظيم. فهو إذا يغاير المريض موضوعا، ويشارك الشيخ والشيخة في الاندراج تحت قوله تعالى:
(وعلى الذين يطيقونه.. الخ) كما يغايره حكما فلا يجب عليه إلا الفداء، كما لا يجب على المريض إلا القضاء لو تمكن. نعم يجب عليه أيضا الفداء لو لم يتمكن إلا أن ذلك فدية التأخير لا فدية الافطار، وذلك أمر آخر على ما سيجئ في محله إن شاء الله.
والذي يرشدك إلى ذلك صحيحة محمد بن مسلم حيث جعل فيها ذو العطاش في مقابل المريض عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز