____________________
(1) لجملة من النصوص المعتبرة المصرحة بذلك التي منها صحيحة الحلبي؟ عن أبي عبد الله عليه السلام: أن عليا عليه السلام كان يقول:
لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
وصحيحة محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
ورواية شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه عليه السلام: إن عليا عليه السلام قال: لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين، ونحوها غيرها (1).
والمراد بهذه الروايات نفي الحجية الشرعية عن شهادة النساء وقبول قولهن تعبدا على النحو الذي كان ثابتا في الرجال، وأما إذا بلغ إخبارهن حد التواتر بحيث لا يحتمل معه التواطؤ على الكذب أو حد الشياع المفيد للعلم فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مشمولا لتلك النصوص فإنها ناظرة إلى النهي عن العمل بشهادة النساء، لا عن العمل بالعلم الوجداني كما هو واضح.
نعم هناك رواية واحدة ربما يستشعر منها التفصيل بين هلال رمضان وهلال شوال، وأن الأول يثبت بشهادتين فيقيد بها إطلاق النصوص المتقدمة.
وهي ما رواه الشيخ باسناده عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (2).
لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
وصحيحة محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
ورواية شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه عليه السلام: إن عليا عليه السلام قال: لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين، ونحوها غيرها (1).
والمراد بهذه الروايات نفي الحجية الشرعية عن شهادة النساء وقبول قولهن تعبدا على النحو الذي كان ثابتا في الرجال، وأما إذا بلغ إخبارهن حد التواتر بحيث لا يحتمل معه التواطؤ على الكذب أو حد الشياع المفيد للعلم فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مشمولا لتلك النصوص فإنها ناظرة إلى النهي عن العمل بشهادة النساء، لا عن العمل بالعلم الوجداني كما هو واضح.
نعم هناك رواية واحدة ربما يستشعر منها التفصيل بين هلال رمضان وهلال شوال، وأن الأول يثبت بشهادتين فيقيد بها إطلاق النصوص المتقدمة.
وهي ما رواه الشيخ باسناده عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (2).