____________________
والوجه فيه ما ذكرناه في الأصول في مبحث البراءة من أن حديث الرفع لا يشمل المستحبات لأن المرفوع في مقام الامتنان إما المؤاخذة أو حكم الزامي يكون قابلا للوضع ليرفع وليس هو إلا وجوب الاحتياط لوضوح أن المكلف لا يتمكن من امتثال الواقع المجهول فوضعه بايجاب الاحتياط كما أن رفعه برفعه. ومن المعلوم أن شيئا منهما لا يجري في المستحبات أما الأول فظاهر، وكذا الثاني لأن استحباب الاحتياط ثابت جزما.
وليس في رفعه أي امتنان ولأجل ذلك ذكرنا أن البراءة غير جارية في المستحبات:
وهذا البيان الذي ذكرناه في حديث رفع التكليف جار في حديث رفع القلم عن الصبي بعينه لعدم الفرق بينهما إلا من حيث إن الرفع هناك ظاهري وهنا واقعي. وهذا لا يكاد يؤثر فرقا فيما نحن بصدده بوجه.
فتحصل أن حديث الرفع غير جار في المقام وأمثاله من ساير المستحبات من أصله ليتكلم في تحقيق المرفوع وأنه الالزام أو أصل المشروعية ليتصدى لإقامة الدليل على اثباتها.
بل اطلاقات الأدلة من الأول شاملة للصبي من غير مزاحم، فتستحب له قراءة القرآن والزيارة وصلاة الليل وغيرها، ومنها الاعتكاف بنفس الاطلاقات من غير حاجة إلى التمسك بمثل قوله عليه السلام: مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، وإنما نحتاج إلى ذلك في الأحكام الالزامية فقط حسبما عرفت.
(1): - لما تقدم عند التعرض لبعض فروع هذه المسألة من أن
وليس في رفعه أي امتنان ولأجل ذلك ذكرنا أن البراءة غير جارية في المستحبات:
وهذا البيان الذي ذكرناه في حديث رفع التكليف جار في حديث رفع القلم عن الصبي بعينه لعدم الفرق بينهما إلا من حيث إن الرفع هناك ظاهري وهنا واقعي. وهذا لا يكاد يؤثر فرقا فيما نحن بصدده بوجه.
فتحصل أن حديث الرفع غير جار في المقام وأمثاله من ساير المستحبات من أصله ليتكلم في تحقيق المرفوع وأنه الالزام أو أصل المشروعية ليتصدى لإقامة الدليل على اثباتها.
بل اطلاقات الأدلة من الأول شاملة للصبي من غير مزاحم، فتستحب له قراءة القرآن والزيارة وصلاة الليل وغيرها، ومنها الاعتكاف بنفس الاطلاقات من غير حاجة إلى التمسك بمثل قوله عليه السلام: مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، وإنما نحتاج إلى ذلك في الأحكام الالزامية فقط حسبما عرفت.
(1): - لما تقدم عند التعرض لبعض فروع هذه المسألة من أن