____________________
الجواز وهو بعيد جدا لمنافاته مع قوله: (ليس له.. الخ) كما لا يخفى. ونحوه ما صنعه في الوسائل من الحمل على ما تضعف قوته فإنه بعيد أيضا.
والصحيح لزوم رد علمها إلى أهلها لمعارضتها للنصوص الكثيرة المصرحة بجواز التتابع، بل أفضليته التي لا ريب في تقديمها لكونها أشهر وأكثر. ومع الغض وتسليم التعارض والتساقط فيكفي في الجواز بل الاستحباب عمومات المسارعة والاستباق إلى الخير كما عرفت.
وأما ما نسب إلى المفيد من لزوم التفريق مطلقا فلا تجوز المتابعة حتى في الأقل من الستة. فلو كان عليه يومان فرق بينهما بيوم لزوما فلم نجد عليه أي دليل وإن علله في محكي المقنع بحصول التفرقة بين الأداء والقضاء فإنه كما ترى.
(1) لاطلاق الأدلة من الكتاب والسنة النافي لاعتبار التعيين كمراعاة الترتيب بعد أن لم يكن الفائت متعينا في نفسه ومتميزا عن غيره وإن تعدد سببه.
فإن ما اشتغلت به الذمة قد يكون متصفا بخصوصية بها يمتاز عن غيره وإن شاركه في الصورة كالظهرين، والأداء والقضاء، ونافلة الفجر وفريضته وهكذا، ففي مثله لم يكن بد من تعلق القصد بإحدى الخصوصيتين كي تتشخص وتتميز عن غيرها في مقام التفريغ فلا يكفيه
والصحيح لزوم رد علمها إلى أهلها لمعارضتها للنصوص الكثيرة المصرحة بجواز التتابع، بل أفضليته التي لا ريب في تقديمها لكونها أشهر وأكثر. ومع الغض وتسليم التعارض والتساقط فيكفي في الجواز بل الاستحباب عمومات المسارعة والاستباق إلى الخير كما عرفت.
وأما ما نسب إلى المفيد من لزوم التفريق مطلقا فلا تجوز المتابعة حتى في الأقل من الستة. فلو كان عليه يومان فرق بينهما بيوم لزوما فلم نجد عليه أي دليل وإن علله في محكي المقنع بحصول التفرقة بين الأداء والقضاء فإنه كما ترى.
(1) لاطلاق الأدلة من الكتاب والسنة النافي لاعتبار التعيين كمراعاة الترتيب بعد أن لم يكن الفائت متعينا في نفسه ومتميزا عن غيره وإن تعدد سببه.
فإن ما اشتغلت به الذمة قد يكون متصفا بخصوصية بها يمتاز عن غيره وإن شاركه في الصورة كالظهرين، والأداء والقضاء، ونافلة الفجر وفريضته وهكذا، ففي مثله لم يكن بد من تعلق القصد بإحدى الخصوصيتين كي تتشخص وتتميز عن غيرها في مقام التفريغ فلا يكفيه