____________________
بالاختصاص، وقائل بالعدم ولم أر من تعرض له في المقام مع وحدة المناط والاشتراك في المستند فأما أن يلتزم بالاختصاص في كلا الموردين لاستظهار العلية المنحصرة أو لا يلتزم في شئ منهما، ولم يتضح وجه لتعرض الأصحاب له في ذاك الباب واهماله في المقام.
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال. وهذا بناء على عدم تكليف الكفار بالفروع كما لم نستبعده وإن كان على خلاف المشهور فظاهر لعدم المقتضى حينئذ للقضاء بعد عدم فوت الفريضة وعدم الدليل على فوات الملاك عنه.
وأما بناء على المشهور من تكليفهم بالفروع كالأصول فيحتاج عدم وجوب القضاء إلى إقامة الدليل.
ويدل عليه أولا السيرة القطعية، فإن النبي الأكرم وكذا وصيه المعظم والمتصدين للأمر من بعده لم يعهد منهم تكليف أحد ممن يتشرف بالاسلام بقضاء ما فاته من الصلاة أو الصيام.
وثانيا طائفة من الأخبار وجملة منها معتبرة.
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال:
ليس عليه إلا ما أسلم فيه.
وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام أن عليا كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان: إنه ليس عليه إلا ما يستقبل
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال. وهذا بناء على عدم تكليف الكفار بالفروع كما لم نستبعده وإن كان على خلاف المشهور فظاهر لعدم المقتضى حينئذ للقضاء بعد عدم فوت الفريضة وعدم الدليل على فوات الملاك عنه.
وأما بناء على المشهور من تكليفهم بالفروع كالأصول فيحتاج عدم وجوب القضاء إلى إقامة الدليل.
ويدل عليه أولا السيرة القطعية، فإن النبي الأكرم وكذا وصيه المعظم والمتصدين للأمر من بعده لم يعهد منهم تكليف أحد ممن يتشرف بالاسلام بقضاء ما فاته من الصلاة أو الصيام.
وثانيا طائفة من الأخبار وجملة منها معتبرة.
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال:
ليس عليه إلا ما أسلم فيه.
وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام أن عليا كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان: إنه ليس عليه إلا ما يستقبل