____________________
فبناءا على ما ذكره (قده) من بطلان الاعتكاف مع الجلوس على المغصوب لا يفرق فيه بين صورتي العلم والجهل. نعم لا يبطل مع النسيان أو الاضطرار أو الاكراه وكلما يكون رافعا للتكليف الواقعي حسبما عرفت.
(1): - فإن مثل هذا المكث الملازم لترك الواجب لا يضر لاعتكافه، إذ لا مانع من الأمر به على نحو الترتب بأن يؤمر أولا بمزاحمة الأهم وهو الخروج، وعلي تقدير الترك يؤمر بالمكث بنية الاعتكاف وجوبا أو استحبابا بناءا على ما هو الصحيح من امكان الترتب.
ولا فرق في ذلك بين القول بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا، إذ على القول بالاقتضاء يكون النهي تبعيا من باب أن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر فيكون فعله منهيا عنه، ومن الواضح عدم المنافاة بين النهي التبعي وبين الأمر، به على تقدير ترك ذي المقدمة، فيجري الترتب في المقام حتى على القول بالاقتضاء فضلا عن القول بالعدم كما هو الصحيح.
على أنه يمكن تصحيح الاعتكاف حتى على القول بانكار الترتب والاكتفاء في البطلان بالنهي، بل بمجرد عدم الأمر باعتبار أنه عبادة يعتبر في صحته الأمر ولا يمكن الأمر بالضدين معا ولو مترتبا.
والوجه في ذلك أنه لا شك في الصحة على تقدير الخروج. فهذا المقدار من المكث خارج عن الاعتكاف ومستثنى منه بمقتضى الأمر
(1): - فإن مثل هذا المكث الملازم لترك الواجب لا يضر لاعتكافه، إذ لا مانع من الأمر به على نحو الترتب بأن يؤمر أولا بمزاحمة الأهم وهو الخروج، وعلي تقدير الترك يؤمر بالمكث بنية الاعتكاف وجوبا أو استحبابا بناءا على ما هو الصحيح من امكان الترتب.
ولا فرق في ذلك بين القول بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا، إذ على القول بالاقتضاء يكون النهي تبعيا من باب أن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر فيكون فعله منهيا عنه، ومن الواضح عدم المنافاة بين النهي التبعي وبين الأمر، به على تقدير ترك ذي المقدمة، فيجري الترتب في المقام حتى على القول بالاقتضاء فضلا عن القول بالعدم كما هو الصحيح.
على أنه يمكن تصحيح الاعتكاف حتى على القول بانكار الترتب والاكتفاء في البطلان بالنهي، بل بمجرد عدم الأمر باعتبار أنه عبادة يعتبر في صحته الأمر ولا يمكن الأمر بالضدين معا ولو مترتبا.
والوجه في ذلك أنه لا شك في الصحة على تقدير الخروج. فهذا المقدار من المكث خارج عن الاعتكاف ومستثنى منه بمقتضى الأمر