____________________
الاتصال وفي صورة الانضمام لم يكن مع الانفصال أيضا. هذا أولا وثانيا لو سلمنا المعارضة فإنما هي بالاطلاق المتحصل من جريان مقدمات الحكمة لا في الدلالة الوضعية. وقد ذكرنا في محله أن في تعارض الاطلاقين بالعموم من وجه يحكم بالتساقط ولا يرجع إلى المرجحات من موافقة الكتاب ونحوه لكون موردها ما إذا كانت المعارضة بين نفس الدليلين لا بين الاطلاقين. بل المرجع بعد التساقط أمر آخر من عموم أو أصل. ومقتضى الأصل في المقام البراءة عن القضاء الذي هو بأمر جديد مدفوع بالأصل لدي الشك فيه إذ ليس لدينا عموم يدل على القضاء عدا ما سقط بالمعارضة المفروضة، ولكن يحكم بوجوب الفداء استنادا إلى عموم موثقة سماعة الآتية.
(1) تعرض (قده) في هذه المسألة لحكم من لم يستمر به العذر، بل ارتفع أثناء السنة ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر، وقسمه إلى ثلاثة أقسام:
إذ تارة يكون عازما على الترك إما عصيانا، أو لبنائه على التوسعة في أمر القضاء وعدم المضايقة.
وأخرى يكون متسامحا لا عازما على الفعل ولا على الترك واتفق العذر عند الضيق.
وثالثة يكون عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتفق العذر عند الضيق.
أما في القسمين الأولين فلا إشكال في وجوب الجمع بين القضاء
(1) تعرض (قده) في هذه المسألة لحكم من لم يستمر به العذر، بل ارتفع أثناء السنة ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر، وقسمه إلى ثلاثة أقسام:
إذ تارة يكون عازما على الترك إما عصيانا، أو لبنائه على التوسعة في أمر القضاء وعدم المضايقة.
وأخرى يكون متسامحا لا عازما على الفعل ولا على الترك واتفق العذر عند الضيق.
وثالثة يكون عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتفق العذر عند الضيق.
أما في القسمين الأولين فلا إشكال في وجوب الجمع بين القضاء