____________________
لا عبد الملك بن عتبة الهاشمي، قال (قده): والكتاب المنسوب إلى الهاشمي - والناسب هو الشيخ - ليس له وإنما هو للنخعي.
وقد اشتبه الأمر بينهما على صاحب المدارك مع تضلعه وسعة اطلاعه.
وكيفما كان ففي ما عداها من الروايات غنى وكفاية.
وعلى الجملة فهذه الروايات المعتضدة بظهور الآية والمقترنة بتسالم الأصحاب كما سمعت دعواه من الجواهر تكفينا في الدلالة على ابتناء الفداء على الالزام وعدم كفاية الصيام، وإن كان التعبير بالترخيص في كلمات بعض الأصحاب ومنهم الماتن - كما تقدم - يشعر بخلافه، إذ لا عبرة به تجاه الدليل القائم على خلافه حسبما عرفت.
(1): بعد ما عرفت من بطلان القول بالتخيير وعدم الاجتزاء بالصيام فاستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلم في جهات:
الأولى في وجوب الفداء، وهو في الجملة مما لا اشكال فيه، وقد قامت عليه الشهرة العظيمة، بل ادعى الاجماع عليه.
ولكن نسب إلى أبي الصلاح القول بالاستحباب، فكما لا يجب عليهما الصوم لا تجب الفدية أيضا.
وهذا كما ترى مخالف لظاهر الأمر الوارد في الكتاب والسنة حسبما تقدم.
نعم ربما يستدل له بما رواه الشيخ باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال:
ليومئ برأسه إيماءا إلى أن قال: قلت فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقة مد من
وقد اشتبه الأمر بينهما على صاحب المدارك مع تضلعه وسعة اطلاعه.
وكيفما كان ففي ما عداها من الروايات غنى وكفاية.
وعلى الجملة فهذه الروايات المعتضدة بظهور الآية والمقترنة بتسالم الأصحاب كما سمعت دعواه من الجواهر تكفينا في الدلالة على ابتناء الفداء على الالزام وعدم كفاية الصيام، وإن كان التعبير بالترخيص في كلمات بعض الأصحاب ومنهم الماتن - كما تقدم - يشعر بخلافه، إذ لا عبرة به تجاه الدليل القائم على خلافه حسبما عرفت.
(1): بعد ما عرفت من بطلان القول بالتخيير وعدم الاجتزاء بالصيام فاستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلم في جهات:
الأولى في وجوب الفداء، وهو في الجملة مما لا اشكال فيه، وقد قامت عليه الشهرة العظيمة، بل ادعى الاجماع عليه.
ولكن نسب إلى أبي الصلاح القول بالاستحباب، فكما لا يجب عليهما الصوم لا تجب الفدية أيضا.
وهذا كما ترى مخالف لظاهر الأمر الوارد في الكتاب والسنة حسبما تقدم.
نعم ربما يستدل له بما رواه الشيخ باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال:
ليومئ برأسه إيماءا إلى أن قال: قلت فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقة مد من