____________________
الكريمة والنصوص المتظافرة، بل في بعضها التصريح بعدم اجزاء الصيام لدى التمكن من الاطعام. نعم في موثق زرارة تقديم الصيام على الاطعام عكس ما ذكر. قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: إن ضعف عن الصوم وعجز؟
قال: يتصدق على عشرة مساكين.. الخ (1).
لكنها وإن تم سندها لا تنهض للمقاومة مع صريح الآية وتلكم النصوص المستفيضة الناطقة بأن الواجب أولا هو اطعام العشرة أو العتق أو الكسوة، وبعد العجز فصيام الثلاثة فلا بد من طرحها أو رد علمها إلى أهلها أو تأويلها بوجه ما، مثل ما صنعه في الوسائل من حمل الاطعام هنا على ما دون المد كأن يعطي كل واحد من العشرة لقمة واحدة مثلا، فلا ينافي ما تضمنته تلك النصوص وكذا الآية من تقديم الاطعام على الصيام الذي يراد به مد لكل مسكين، وإن كان هذا الحمل بعيدا جدا كما لا يخفى.
(1) ما ذكره (قده) من الكفارة في هذه الموارد الثلاثة مما لا خلاف فيه ولا إشكال. فتجب في صيد النعامة بدنة، وفي البقر الوحشي بقرة، وفي الغزال شاة على ما يقتضيه ظاهر الآية المباركة
قال: يتصدق على عشرة مساكين.. الخ (1).
لكنها وإن تم سندها لا تنهض للمقاومة مع صريح الآية وتلكم النصوص المستفيضة الناطقة بأن الواجب أولا هو اطعام العشرة أو العتق أو الكسوة، وبعد العجز فصيام الثلاثة فلا بد من طرحها أو رد علمها إلى أهلها أو تأويلها بوجه ما، مثل ما صنعه في الوسائل من حمل الاطعام هنا على ما دون المد كأن يعطي كل واحد من العشرة لقمة واحدة مثلا، فلا ينافي ما تضمنته تلك النصوص وكذا الآية من تقديم الاطعام على الصيام الذي يراد به مد لكل مسكين، وإن كان هذا الحمل بعيدا جدا كما لا يخفى.
(1) ما ذكره (قده) من الكفارة في هذه الموارد الثلاثة مما لا خلاف فيه ولا إشكال. فتجب في صيد النعامة بدنة، وفي البقر الوحشي بقرة، وفي الغزال شاة على ما يقتضيه ظاهر الآية المباركة