____________________
(1) وقع الخلاف في السفر الواقع أثناء الصوم المشروط فيه التتابع من حيث القطع وعدمه على أقوال ثلاثة:
فقد ذهب في المستند إلى أن السفر قاطع للتتابع من غير فرق بين الاختياري والاضطراري، بل استظهر الاجماع عليه، واختاره في محكي الوسيلة والسرائر، وظاهر الخلاف نظرا إلى استناده حتى الاضطراري منه إلى فعل العبد، فلا يكون مما غلب الله عليه.
وبإزاء ذلك ما قواه في الجواهر من عدم القطع مطلقا استنادا إلى أنه بعد السفر حتى الاختياري محبوس عن الصوم مقهور من قبل الله تعالى على الافطار.
وذهب المحقق في المعتبر وتبعه جمع منهم الماتن (قده) إلى التفصيل بين السفر الاختياري فيقطع دون الاضطراري.
أقول: مبنى النزاع هو الاختلاف في تفسير المراد مما غلب الله المذكور في التعليل الوارد في ذيل صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة.
فصاحب المستند يفسره بما لا يكون لإرادة العبد مدخل في تحقق السبب الموجب للافطار مثل المرض والحيض ونحوهما، أما السفر فهو فعل إرادي يفعله المكلف باختياره وإن كان الباعث عليه هو الاضطرار والضرورة الملحة، فهو إذا ليس مما غلب الله عليه في شئ، بل هو بنفسه عامد في ترك التتابع، فلا تشمله الصحيحة، وعلى تقدير الشمول فهو معارض باطلاق قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي:
(.. وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل إن يصوم من
فقد ذهب في المستند إلى أن السفر قاطع للتتابع من غير فرق بين الاختياري والاضطراري، بل استظهر الاجماع عليه، واختاره في محكي الوسيلة والسرائر، وظاهر الخلاف نظرا إلى استناده حتى الاضطراري منه إلى فعل العبد، فلا يكون مما غلب الله عليه.
وبإزاء ذلك ما قواه في الجواهر من عدم القطع مطلقا استنادا إلى أنه بعد السفر حتى الاختياري محبوس عن الصوم مقهور من قبل الله تعالى على الافطار.
وذهب المحقق في المعتبر وتبعه جمع منهم الماتن (قده) إلى التفصيل بين السفر الاختياري فيقطع دون الاضطراري.
أقول: مبنى النزاع هو الاختلاف في تفسير المراد مما غلب الله المذكور في التعليل الوارد في ذيل صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة.
فصاحب المستند يفسره بما لا يكون لإرادة العبد مدخل في تحقق السبب الموجب للافطار مثل المرض والحيض ونحوهما، أما السفر فهو فعل إرادي يفعله المكلف باختياره وإن كان الباعث عليه هو الاضطرار والضرورة الملحة، فهو إذا ليس مما غلب الله عليه في شئ، بل هو بنفسه عامد في ترك التتابع، فلا تشمله الصحيحة، وعلى تقدير الشمول فهو معارض باطلاق قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي:
(.. وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل إن يصوم من