____________________
الذي يتقوم به الاعتكاف على ما كان عليه من الإباحة. فحال الجلوس المزبور حال اللباس المغصوب الذي التزم هو (قده) فيه بعدم البطلان لعدم سراية حرمة اللبس إلى المكث المعتبر في الاعتكاف فإنهما من واد واحد. فكما أن الفرش يحرم الجلوس عليه كذلك اللباس يحرم لبسه، وكل منهما مغاير مع المكث الذي يتقوم به الاعتكاف، فلا وجه لسراية الحرمة إليه، كما لعله ظاهر جدا.
فلا وجه لما صنعه في المتن من التفرقة بينهما، بل كل من الجلوس واللبس حرام مستقل وكلاهما أجنبي عن المكث الاعتكافي وإن تقارنا خارجا فلا تسري الحرمة منهما إليه بوجه، بل كل يبقى على حكمه حسبما عرفت، (1): - أما إذا أمكن الإزالة فحكمه حكم الفراش المغصوب، وقد تقدم.
وأما إذا لم يمكن كما لو صب فيه من السمنت ونحو ذلك بحيث لا يقبل القلع ولا يمكن الرد إلى المالك فكان في حكم التالف في أنه لا ينتفع به وإن قلع ورفع فقد ذكرنا في بحث المكاسب أن ما يعد من التالف يخرج بذلك عن المالية والملكية بطبيعة الحال إلا أنه متعلق لحق المالك فلو تلفت دابة زيد أو كسر كوزه فقد سقطت عن المالية وارتفعت الملكية. غاية الأمر أن هذه الأجزاء التالفة متعلق لحق المالك. ونتيجة ذلك أنه لا يجوز لأحد مزاحمته في الاستفادة منها للصرف في المزرعة
فلا وجه لما صنعه في المتن من التفرقة بينهما، بل كل من الجلوس واللبس حرام مستقل وكلاهما أجنبي عن المكث الاعتكافي وإن تقارنا خارجا فلا تسري الحرمة منهما إليه بوجه، بل كل يبقى على حكمه حسبما عرفت، (1): - أما إذا أمكن الإزالة فحكمه حكم الفراش المغصوب، وقد تقدم.
وأما إذا لم يمكن كما لو صب فيه من السمنت ونحو ذلك بحيث لا يقبل القلع ولا يمكن الرد إلى المالك فكان في حكم التالف في أنه لا ينتفع به وإن قلع ورفع فقد ذكرنا في بحث المكاسب أن ما يعد من التالف يخرج بذلك عن المالية والملكية بطبيعة الحال إلا أنه متعلق لحق المالك فلو تلفت دابة زيد أو كسر كوزه فقد سقطت عن المالية وارتفعت الملكية. غاية الأمر أن هذه الأجزاء التالفة متعلق لحق المالك. ونتيجة ذلك أنه لا يجوز لأحد مزاحمته في الاستفادة منها للصرف في المزرعة