____________________
الجهة الثانية: في وجوب القضاء وهو المشهور والمعروف، بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه.
غير أنه نسب إلى سلار وعلي بن بابويه العدم، وكأنهما استندا في ذلك إلى التعبير بالإطاقة في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في خصوص المقام قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم (1)، المشعر بالدخول تحت قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه.. الخ) المحكوم عليه بالفداء دون القضاء.
وهو كما ترى لما تقدم في تفسير الإطاقة من أنها التمكن مع المشقة من غير أي تضرر من ناحية الصوم، وليس الحامل المبحوث عنها في المقام كذلك لأنها تخاف الضرر علي النفس أو الحمل حسب الفرض، ولعل المراد بها في الصحيحة عدم القدرة غير ما هو المراد منها في الآية الكريمة. سيما وأن الوارد فيها عدم الإطاقة لا الإطاقة كما في الآية المباركة.
مع أن ذيلها صريح في وجوب القضاء، قال عليه السلام:
(وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد) فعلى تقدير تسليم اندراجها في الآية المباركة يلتزم بالتخصيص لأجل هذا النص الخاص.
وربما يتمسك لذلك أي لنفي القضاء - بما رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن محمد بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم. قال: فلتتصدق مكان كل
غير أنه نسب إلى سلار وعلي بن بابويه العدم، وكأنهما استندا في ذلك إلى التعبير بالإطاقة في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في خصوص المقام قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم (1)، المشعر بالدخول تحت قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه.. الخ) المحكوم عليه بالفداء دون القضاء.
وهو كما ترى لما تقدم في تفسير الإطاقة من أنها التمكن مع المشقة من غير أي تضرر من ناحية الصوم، وليس الحامل المبحوث عنها في المقام كذلك لأنها تخاف الضرر علي النفس أو الحمل حسب الفرض، ولعل المراد بها في الصحيحة عدم القدرة غير ما هو المراد منها في الآية الكريمة. سيما وأن الوارد فيها عدم الإطاقة لا الإطاقة كما في الآية المباركة.
مع أن ذيلها صريح في وجوب القضاء، قال عليه السلام:
(وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد) فعلى تقدير تسليم اندراجها في الآية المباركة يلتزم بالتخصيص لأجل هذا النص الخاص.
وربما يتمسك لذلك أي لنفي القضاء - بما رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن محمد بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم. قال: فلتتصدق مكان كل