____________________
المال، أو عدم الإذن من السيد. هذا فيما إذا لم يكن صومه منافيا لحق المولى. وأما مع التنافي أو العجز عن ذلك، فقد ذكر في المتن أنه يصوم بدله ثمانية عشر يوما، وإن عجز فالاستغفار.
وقد تقدم الكلام في كبرى هذه المسألة، وقلنا أنه لا دليل على الانتقال إلى صوم ثمانية عشر يوما لدى العجز عن صوم الشهرين المتتابعين في الكفارة إلا فيما إذا كان الصوم المزبور متعينا عليه كما في كفارة الظهار، لاختصاص الدليل به دون ما إذا كان مخيرا بينه وبين غيره كما في المقام، وإلا فمقتضى الجمع بين الأدلة الاستغفار والتصدق بما يطيق، وتكون الصدقة فيما نحن فيه بإذن المولى بطبيعة الحال.
وتمام الكلام قد تقدم في محله.
(1) لا إشكال كما لا خلاف في التوسعة بالنسبة إلى السنة الأولى، فلا تجب المبادرة إلى القضاء بعد انقضاء رمضان بلا فصل قطعا، بل يجوز التأخير إلى نهاية السنة. وقد ورد في بعض الأخيار أن نساء النبي صلى الله عليه وآله كن يقضين ما فاتهن من صيام رمضان في شعبان كيلا يمنعن النبي صلى الله عليه وآله عن الاستمتاع.
وأما بالنسبة إلى مجموع السنة فهل يجوز التأخير إلى السنة الأخرى اختيارا ولو مع التصدي لدفع الكفارة أو أنه لا يجوز ذلك؟ فلو كان عليه عشرة أيام من هذه السنة وقد بقي من شهر شعبان عشرة وجب عليه المبادرة إلى القضاء، فلو أخر عامدا عصى وارتكب محرما المشهور هو الثاني، ولكن لم يظهر دليله كما نبه عليه في المتن.
وقد تقدم الكلام في كبرى هذه المسألة، وقلنا أنه لا دليل على الانتقال إلى صوم ثمانية عشر يوما لدى العجز عن صوم الشهرين المتتابعين في الكفارة إلا فيما إذا كان الصوم المزبور متعينا عليه كما في كفارة الظهار، لاختصاص الدليل به دون ما إذا كان مخيرا بينه وبين غيره كما في المقام، وإلا فمقتضى الجمع بين الأدلة الاستغفار والتصدق بما يطيق، وتكون الصدقة فيما نحن فيه بإذن المولى بطبيعة الحال.
وتمام الكلام قد تقدم في محله.
(1) لا إشكال كما لا خلاف في التوسعة بالنسبة إلى السنة الأولى، فلا تجب المبادرة إلى القضاء بعد انقضاء رمضان بلا فصل قطعا، بل يجوز التأخير إلى نهاية السنة. وقد ورد في بعض الأخيار أن نساء النبي صلى الله عليه وآله كن يقضين ما فاتهن من صيام رمضان في شعبان كيلا يمنعن النبي صلى الله عليه وآله عن الاستمتاع.
وأما بالنسبة إلى مجموع السنة فهل يجوز التأخير إلى السنة الأخرى اختيارا ولو مع التصدي لدفع الكفارة أو أنه لا يجوز ذلك؟ فلو كان عليه عشرة أيام من هذه السنة وقد بقي من شهر شعبان عشرة وجب عليه المبادرة إلى القضاء، فلو أخر عامدا عصى وارتكب محرما المشهور هو الثاني، ولكن لم يظهر دليله كما نبه عليه في المتن.