____________________
بالثلاثة المقيدة بانضمام اليوم الرابع ينحو البشرط شئ، وأخرى يكون على وجه الاطلاق وبنحو اللابشرط.
لا شك في البطلان على الأول، لأن ما قصده يتعذر امتثاله، وما يمكن أعني الاقتصار على الثلاثة لم يتعلق به القصد. فما قصده لا يقع، وما يمكن أن يقع لم يقصد.
وأما الثاني فلا مانع من صحته، فيقتصر على الثلاثة بعد أن كانت مقصودة حسب الفرض.
وأما لو نوى الاعتكاف خمسة أيام مثلا فصادف العيد اليوم الرابع فإن كان على وجه التقييد فالكلام هو الكلام بعينه، وإن كان على وجه الاطلاق فلا شك في صحة الثلاثة ما قبل العيد كالبطلان فيه.
إنما الكلام في اليوم الخامس فقد حكم في المتن بصحته أيضا والتحاقه بالثلاثة الأول، فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف ولكنه مشكل فإن الفصل المزبور يوجب انقطاع الاعتكاف المعتبر فيه الموالاة فلا يصلح اللاحق للانضمام إلى السابق كي يكون المجموع اعتكافا واحدا، كما لو أفطر أثناء الثلاثة فإنه يمنع عن الالتحاق لأجل اعتبار التوالي في الاعتكاف.
وعليه فيتعين أن يكون اليوم الخامس مبدءا لاعتكاف جديد ولأجله يعتبر ضم يومين آخرين إذ لا اعتكاف أقل من ثلاثة.
نعم لا بأس بالاقتصار عليه بعنوان الرجاء فيعتكف اليوم الخامس ويلحقه بما سبق رجاء (1) بلا خلاف فيه. بل الاجماع عليه بقسميه كما في الجواهر
لا شك في البطلان على الأول، لأن ما قصده يتعذر امتثاله، وما يمكن أعني الاقتصار على الثلاثة لم يتعلق به القصد. فما قصده لا يقع، وما يمكن أن يقع لم يقصد.
وأما الثاني فلا مانع من صحته، فيقتصر على الثلاثة بعد أن كانت مقصودة حسب الفرض.
وأما لو نوى الاعتكاف خمسة أيام مثلا فصادف العيد اليوم الرابع فإن كان على وجه التقييد فالكلام هو الكلام بعينه، وإن كان على وجه الاطلاق فلا شك في صحة الثلاثة ما قبل العيد كالبطلان فيه.
إنما الكلام في اليوم الخامس فقد حكم في المتن بصحته أيضا والتحاقه بالثلاثة الأول، فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف ولكنه مشكل فإن الفصل المزبور يوجب انقطاع الاعتكاف المعتبر فيه الموالاة فلا يصلح اللاحق للانضمام إلى السابق كي يكون المجموع اعتكافا واحدا، كما لو أفطر أثناء الثلاثة فإنه يمنع عن الالتحاق لأجل اعتبار التوالي في الاعتكاف.
وعليه فيتعين أن يكون اليوم الخامس مبدءا لاعتكاف جديد ولأجله يعتبر ضم يومين آخرين إذ لا اعتكاف أقل من ثلاثة.
نعم لا بأس بالاقتصار عليه بعنوان الرجاء فيعتكف اليوم الخامس ويلحقه بما سبق رجاء (1) بلا خلاف فيه. بل الاجماع عليه بقسميه كما في الجواهر