____________________
وتعدى آخرون إلى مطلق الحقوق وإن لم تتضمن دعوى مالية، مثل دعوى الزوجية ونحوها. فمورد هذه الأقوال هو الدعوى إما دينا، أو مالا، أو حقا، وأما إذا لم يكن شيئا من ذلك وكان خارجا عن مورد الدعوى رأسا كثبوت الهلال فلم ينسب إلى أحد من الفقهاء اعتبار شاهد واحد مع اليمين.
وأما احتمال الاكتفاء بشاهد واحد فتدفعه النصوص المتقدمة المتعددة الناطقة باعتبار العدد التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (1).
نعم قد يقال باستفادة الاكتفاء بشاهد واحد من صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين. الخ (2) لانطباق العدل على الشاهد الواحد.
وفيه أن غايته الدلالة عليه بالاطلاق القابل للتقييد بالنصوص المتقدمة على أن النسخ مختلفة وفي بعضها (عدول) بدل (عدل) ورواها في الوسائل في موضع آخر (بينة عدل) (3) فلا تنهض لمقاومة ما سبق.
(1) على المشهور كما نسب إليهم وخالف فيه بعضهم فأنكر وجود الدليل عليه.
ويستدل للمشهور بطائفة من الروايات لا تخلو عن الخدش سندا
وأما احتمال الاكتفاء بشاهد واحد فتدفعه النصوص المتقدمة المتعددة الناطقة باعتبار العدد التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (1).
نعم قد يقال باستفادة الاكتفاء بشاهد واحد من صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين. الخ (2) لانطباق العدل على الشاهد الواحد.
وفيه أن غايته الدلالة عليه بالاطلاق القابل للتقييد بالنصوص المتقدمة على أن النسخ مختلفة وفي بعضها (عدول) بدل (عدل) ورواها في الوسائل في موضع آخر (بينة عدل) (3) فلا تنهض لمقاومة ما سبق.
(1) على المشهور كما نسب إليهم وخالف فيه بعضهم فأنكر وجود الدليل عليه.
ويستدل للمشهور بطائفة من الروايات لا تخلو عن الخدش سندا