(مسألة 29): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه (1) ما لم يمض يومان وليس له
____________________
العبد مملوك فلا يجوز له التصرف في ملك الغير بغير إذنه.
وعليه فلو اعتكف بغير الإذن ثم أعتق في الأثناء لم يجب عليه الاتمام، إذ لا موجب لاتمام الفاسد وإن نسب إلى الشيخ وجوبه لبعده جدا وعرائه عن أي دليل. وأما إذا كان بإذن المولى فأعتق جرى عليه ما مر من أنه لو كان لك في اليوم الأول أو أثناء الثاني فهو مخير بين الاتمام وعدمه، كما إذا كان حرا من الأول، وإذا كان بعد اليومين وجب الثالث لاطلاق الدليل الدال عليه وكذلك الحال في وجوب ضم السادس لو أعتق في الخامس على كلام تقدم.
(1): - تقدم في المسألة السابقة بيان وظيفة العبد، وأما بالإضافة إلى المولى فهل له الرجوع عن الإذن بعد تلبس العبد بالاعتكاف المشروع؟
الصحيح هو التفصيل - كما في المتن - بين مضي اليومين وعدمه، ففي الثاني يجوز له الرجوع إذا لا موجب لسلب سلطنة المولى بعد جواز رفع اليد اختيارا، وعدم الملزم للاتمام، وفي الأول لا يجوز لوجوب المضي (1) ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وعليه فلو اعتكف بغير الإذن ثم أعتق في الأثناء لم يجب عليه الاتمام، إذ لا موجب لاتمام الفاسد وإن نسب إلى الشيخ وجوبه لبعده جدا وعرائه عن أي دليل. وأما إذا كان بإذن المولى فأعتق جرى عليه ما مر من أنه لو كان لك في اليوم الأول أو أثناء الثاني فهو مخير بين الاتمام وعدمه، كما إذا كان حرا من الأول، وإذا كان بعد اليومين وجب الثالث لاطلاق الدليل الدال عليه وكذلك الحال في وجوب ضم السادس لو أعتق في الخامس على كلام تقدم.
(1): - تقدم في المسألة السابقة بيان وظيفة العبد، وأما بالإضافة إلى المولى فهل له الرجوع عن الإذن بعد تلبس العبد بالاعتكاف المشروع؟
الصحيح هو التفصيل - كما في المتن - بين مضي اليومين وعدمه، ففي الثاني يجوز له الرجوع إذا لا موجب لسلب سلطنة المولى بعد جواز رفع اليد اختيارا، وعدم الملزم للاتمام، وفي الأول لا يجوز لوجوب المضي (1) ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.