____________________
غير صالح للتخصيص إذا تسقط الروايتان بالمعارضة فيرجع إلى عموم الروايات المتقدمة المتضمنة للبناء على الاطلاق.
نعم قد يتوهم معارضتها بصحيحة الحلبي التي هي أيضا مطلقة تشمل الظهار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار، وكفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين إلى أن قال: وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله (1) ويندفع بأن قوله عليه السلام: ثم عرض له شئ.. الخ.
مطلق من حيث كون العارض أمرا غير اختياري ومما غلب الله عليه مثل المرض والحيض ونحوهما، أو اختياريا مثل ما لو عرض شئ يقتضي سفره اختيارا من عرس أو موت أو معالجة ونحو ذلك من الضروريات العرفية المستدعية للافطار الاختياري من غير أن يكون معذورا فيه شرعا، إذ يصدق معه أيضا أنه عرض له شئ كما لا يخفى. فلا جرم تكون هذه الصحيحة أعم من النصوص المتقدمة الخاصة بمورد العذر الذي غلب الله عليه فتحمل هذه على غير مورد العذر من العوارض الاختيارية وتخصص بتلك النصوص فلا تعارض.
فتحصل أن النصوص المتضمنة للبناء في مورد العذر سليمة عن المعارض، والمسألة اتفاقية كما عرفت.
وأما المقام الثاني أعني حكم القطع من حيث البناء وعدمه في غير الشهرين المتتابعين من ساير أقسام الصيام المشروط فيها التتابع كصوم الشهر في كفارة الظهار من العبد الذي هو نصف كفارة الحر، وصوم الثمانية عشر بدل البدنة، أو التسعة أو الثلاثة ونحو ذلك. فيقع
نعم قد يتوهم معارضتها بصحيحة الحلبي التي هي أيضا مطلقة تشمل الظهار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار، وكفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين إلى أن قال: وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله (1) ويندفع بأن قوله عليه السلام: ثم عرض له شئ.. الخ.
مطلق من حيث كون العارض أمرا غير اختياري ومما غلب الله عليه مثل المرض والحيض ونحوهما، أو اختياريا مثل ما لو عرض شئ يقتضي سفره اختيارا من عرس أو موت أو معالجة ونحو ذلك من الضروريات العرفية المستدعية للافطار الاختياري من غير أن يكون معذورا فيه شرعا، إذ يصدق معه أيضا أنه عرض له شئ كما لا يخفى. فلا جرم تكون هذه الصحيحة أعم من النصوص المتقدمة الخاصة بمورد العذر الذي غلب الله عليه فتحمل هذه على غير مورد العذر من العوارض الاختيارية وتخصص بتلك النصوص فلا تعارض.
فتحصل أن النصوص المتضمنة للبناء في مورد العذر سليمة عن المعارض، والمسألة اتفاقية كما عرفت.
وأما المقام الثاني أعني حكم القطع من حيث البناء وعدمه في غير الشهرين المتتابعين من ساير أقسام الصيام المشروط فيها التتابع كصوم الشهر في كفارة الظهار من العبد الذي هو نصف كفارة الحر، وصوم الثمانية عشر بدل البدنة، أو التسعة أو الثلاثة ونحو ذلك. فيقع