لاعتكافه لم يتعين (1) وكان قصده لغوا.
(مسألة 22): قبر مسلم وهاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر (2).
(مسألة 23): إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد (3).
(1): - لأن موضوع الحكم كما في النصوص المسجد الجامع الذي هو عنوان صادق على جميع أجزائه بمناط واحد من غير خصوصية لبعض دون بعض. وعليه فلا أثر لتعلق القصد بالاعتكاف في محل خاص من المسجد، بل يصبح قصده لغوا بطبيعة الحال كما أشار إليه في المتن.
(2): - سيجئ في المسألة الآتية أنه لو شك في موضع أنه جزء من المسجد أم لا لم يجر عليه حكم المسجد لأصالة العدم، إلا أنه في خصوص قبرهما عليهما السلام لا تصل النوبة إلى الشك كي يتمسك بالأصل، لأن شاهد الحال وظاهر الأمر يقتضي الجزم بالعدم، لأن من المعلوم أنهما عليهما السلام قتلا مظلومين مقهورين من قبل طاغوت الوقت، ومن هذا شأنه كيف يتيسر دفنه في المسجد الجامع المبني على نوع من التعظيم والتكريم، ومن الذي يتجرأ على ذلك في قبال تلك السلطة الجبارة التي تصدت لذلك الهتك المعروف في كيفية القتل وما بعده.
(3): - فإن عنوان المسجدية أمر حادث لا بد من احرازه في ترتيب الأحكام بعلم أو علمي ولو يد المصلين، وإلا فمع الشك في موضع منه أنه جزء منه أم لا كمخزن في المسجد يجعل فيه الأثاث لم